صفحة جزء
ص: فذهب قوم إلى أن الرجل له أن يصلي النافلة ويأتم به من يصلي الفريضة واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وطاوسا والأوزاعي وأبا رجاء والشافعي وسليمان بن حرب وأبا ثور وابن المنذر وأبا إسحاق الجوزجاني وأحمد [ ص: 275 ] في أصح روايتيه ; فإنهم قالوا: تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية