صفحة جزء
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الزهري والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهدا وأبا حنيفة ومالكا وأبا يوسف ومحمدا وأبا قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأحمد في رواية ابن الحارث وحنبل ; فإنهم قالوا: لا تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل.

وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ; ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف ; لأنه - عليه السلام - كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة.

التالي السابق


الخدمات العلمية