ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبا قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ابن الحارث وحنبل ; فإنهم قالوا: لا تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ; ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف ; لأنه - عليه السلام - كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة.