صفحة جزء
ص: وقالوا: ليس في حديث معاذ - رضي الله عنه - هذا إنما كان يصلي بقومه نافلة أو فريضة، فقد يجوز أن يكون كان يصلي مع النبي - عليه السلام - نافلة ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة فإن كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي - عليه السلام - فريضة ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم، فلما كان الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدل على ذلك.


ش: أي قال الآخرون: ليس في حديث معاذ المذكور. . . . . . إلى آخره.

حاصله: أن هذا له احتمالان كما ذكرهما، فلا يمكن الاحتجاج به متمسكا بأحد الاحتمالين لعدم دليل يدل على ذلك، فإذا سقط الاحتجاج به ; لأن الذهاب إلى أحدهما بدون دليل ترجيح بلا مرجح فهو باطل.

[ ص: 276 ] فإن قيل: لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي - عليه السلام - ويأتي بها مع قومه.

قلت: قال ابن العربي: فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه يقوم مقام أداء الفريضة معه، وامتثال أمره - عليه السلام - في إمامة قومه زيادة طاعة، وهذا الكلام مما يرجح الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما الطحاوي ، فحينئذ لم يبق في الحديث حجة أصلا لهؤلاء الطائفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية