فكان من حجة الآخرين عليهم أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وجاء به تاما وساقه أحسن من سياقة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : "هي له تطوع ولهم فريضة"، فيجوز أن يكون ذاك من قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ويجوز أن يكون من قول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، ويجوز أن يكون من قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -، فمن أي هؤلاء الثلاثة كان؟ القول فليس فيه شيء دليل على حقيقة فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - رضي الله عنه - أنه كذلك ; لأنهم لم يحكوا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك، ولو ثبت ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر النبي - عليه السلام -، ولا أن النبي - عليه السلام - لو أخبره به لأقره أو غيره، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد النبي - عليه السلام - ولا يغتسلون حتى ينزلوا، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أفأخبرتم النبي - عليه السلام - بذلك فرضيه لكم؟ قال: لا. فلم يجعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - حجة، فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا فعله في عهد النبي - عليه السلام - لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر النبي - عليه السلام -.
[ ص: 277 ] ش: هذا جواب عن أهل المقالة الأولى عما قاله أهل المقالة الثانية من قولهم: "فلما كان هذا الحديث يحتمل الأمرين. . . . . . " إلى آخره.
وذكروا في ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. . . إلى آخره
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه": ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في "مسنده": بسند صحيح، عن عبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عمرو .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث ثابت، لا أعلم حديثا يروى من طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالا.
وأجاب عنه بقوله: فكان من حجة الآخرين عليهم، أي فكان من دليل الجماعة الأخرى وهم أهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى.
تقريره: أن هذه الزيادة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في روايته وهي قوله: "هي له تطوع ولهم فريضة" يحتمل أن يكون قولا من رأيه، أو يكون من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أو يكون من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وأيا ما كان فليس فيه دليل على حقيقة فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - رضي الله عنه - ; لأن النية أمر باطن لا يطلع عليه أحد إلا بإخبار الناوي، فجاز [ ص: 278 ] أن تكون نيته مع النبي - عليه السلام - فرضا وجاز أن تكون نفلا، ولم يرد عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بإخباره.
وزعم أبو البركات بن تيمية أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة، وقال: أخشى ألا تكون محفوظة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت كان ظنا من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -.
وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "العارضة".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الدليل على عدم صحة هذه الزيادة: أن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ولم يذكرها في روايته.
قلت: أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدون هذه الزيادة.
[ ص: 279 ] قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب أيضا، عن عمرو بدون هذه الزيادة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع النبي - عليه السلام - ثم يأتي قومه فيصلي بهم".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أيضا، عن عمرو .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا: عنه، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع النبي - عليه السلام -، ثم يرجع فيؤم قومه".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان أيضا عن عمرو .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا: عنه، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه.
قوله: "ولو ثبت ذلك أيضا. . . " إلى آخره، جواب بطريق التسليم، بيانه أن يقال: سلمنا أن ما ذكرتم من الزيادة ثبتت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - رضي الله عنه -، ولكن لا نسلم أن فيه دليلا على أنه كان ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بأمر النبي - عليه السلام -، فإذا لم يقم دليل على أن هذا كان بأمر النبي - عليه السلام - لم تقم به حجة على المدعى، ولا فيه دليل على أنه لو أخبر ذلك للنبي - عليه السلام - ; لكان أقره أو غيره.
ونظير ذلك قضية رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - فإنه أخبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "أنهم كانوا يجامعون على عهد النبي - عليه السلام - ولا يغتسلون إلا عند الإنزال، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: أفأخبرتم النبي - عليه السلام - بذلك فرضيه لكم؟ قال رفاعة : لا".
فلم يجعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ذلك حجة في ترك الغسل بالإيلاج من غير إنزال، فكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ -لو سلمنا أنه فعله- في عهد النبي - عليه السلام -، ولكن ليس فيه دليل على أنه كان بأمر النبي - عليه السلام - فلا تقوم به حجة.
[ ص: 280 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه"، يعني: يضمن الصلاة صحة وفسادا، والفرض ليس مضمونا في النفل، وقد يجاب بأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - عليه السلام - صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل، فأخبر الراوي في قوله: "فهي لهم فريضة وله نافلة" بحال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في وقتين لا في وقت واحد، والله أعلم.