ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ; فإنهم قالوا ; ينبغي للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين في صلاة العيدين، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -.
وقال أبو عمر في "التمهيد": قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقرأ في صلاة العيدين بـ سبح اسم ربك الأعلى والشمس ونحوهما، وفي "المغني" ويستحب أن يقرأ في الأولى بـ سبح وفي الثانية بالغاشية، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقرأ بـ ق و اقتربت ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": واختيارنا هو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (
[ ص: 300 ] وأما صلاة الجمعة فقد قال (: اختلف الفقهاء فيما يقرأ في صلاة الجمعة ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجمعة بـ هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديث فـ هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس بـ سبح اسم ربك الأعلى
قال أبو عمر : تحصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية، وأما الركعة الأولى فسورة الجمعة ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة، فإن فعل وقرأ بغيرها فقد أساء وبئس ما صنع، ولا تفسد عليه بذلك صلاته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي ، أن لا تترك سورة الجمعة على كل حال.