ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ; فإنهم قالوا: القصر رخصة والمسافر مخير بين الإتمام، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور.
[ ص: 312 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم.
وروى عنه أنه توقف وقال: أنا أحب العافية من هذه المسألة.
وممن روي عنه الإتمام في السفر: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم -، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : ليس له الإتمام في السفر.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأوجب حماد الإعادة على من أتم.
قوله: "وبما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة " أي واحتجوا أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة بن العلاء البصري روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج المكي روى له الجماعة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي، وكان يلقب بالقس ; لعبادته، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن عبد الله بن باباه -ويقال بابي، ويقال: بابيه- المكي روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن يعلى بن منية وهي أمه، وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة أبو صفوان المكي أسلم يوم الفتح وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع رسول الله - عليه السلام -، وهذا إسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم- قال إسحاق: أنا وقال الآخرون: ثنا- nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب . . . إلى آخره نحوه.
[ ص: 313 ] أخرجه الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان أيضا في "صحيحه" ولفظه: "فاقبلوا رخصته".
قوله تعالى: ليس عليكم جناح أي إثم وخطيئة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : لما كانوا ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطروا ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر، فنفى الله عنهم الجناح ; لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه وقرئ: "تقصروا" من أقصر، وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تقصروا بالتشديد.
والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة وهو قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وأما في حال الأمن فبالسنة، وسيجيء مزيد كلام في هذه الآية الكريمة عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: "صدقة" قال الجوهري: الصدقة ما تصدق به على الفقراء.
ويستفاد منه أحكام:
احتج به القوم المذكورون أن القصر رخصة وليس بعزيمة.
قلنا: الحديث دليل لنا ; لأنه أمر بالقبول فلا يبقى له خيار الرد شرعا ; إذ الأمر للوجوب.
فإن قيل: المتصدق عليه يكون مختارا في قبول الصدقة كما في المتصدق عليه من العباد.
قلنا: معنى قوله: "تصدق الله بها عليكم" حكم عليكم ; لأن التصدق من الله فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله.
وفيه: جواز قول الرجل: تصدق الله علينا، واللهم تصدق علينا، وهذه النعمة صدقة الله تعالى، وقد كره ذلك بعض السلف وهو غلط ظاهر.
[ ص: 314 ] وفيه: جواز القصر في غير الخوف وأن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل عملا يشكل عليه دليله يسأله عنه، فافهم.