2390 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي له أن يزيد على اثنتين، وإن زاد تكون نفلا، فإن أتم الصلاة فإن كان قعد في الثنتين من الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد منهما قدر التشهد فصلاته باطلة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في قول ; فإنهم قالوا: القصر عزيمة وليس برخصة حتى لو أتمها ولم يقعد على آخر الثانية من ذوات الأربع مقدار التشهد تكون صلاته باطلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص في "أحكامه": فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث، فإن صلى المسافر أربعا ولم يقعد في الاثنتين فسدت صلاته وإن قعد فيها مقدار التشهد تمت صلاته، بمنزلة من صلى الفجر أربعا بتسليمة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا صلى أربعا أعاد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير، فإذا طال في سفره لم يعد.
قال: فإذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على الركعتين، وإن صلى ركعتين وتشهد ثم قام بدا له أن يتم فيصلي أربعا أعاد، وإن نوى أن يصلي أربعا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.
[ ص: 315 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يصلي المسافر ركعتين، فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر: ذكر أبو الفرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ومن أتم في السفر أعادها مقصورة ما دام في وقتها إلا أن ينوي مقاما فيعيدها كاملة ما دام في وقتها.
قال: ولو صلى مسافر بمسافرين فسها فقام ليتمها، فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه وعليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت.
قال القاضي أبو الفرج: أحسب أنه ألزم هذه الإعادة لأنه سبح به فتمادى في صلاته عامدا عالما بذلك، وأما إن كان ساهيا فلا وجه بالأمر بإعادته ; لأنه بمنزلة مقيم صلى الظهر خمسا ساهيا فلم يكن عليه إعادة، وذكر ابن خوازمنداد أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: إن القصر في السفر مسنون غير واجب وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال أبو عمر : في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن من أتم في السفر لم تلزمه الإعادة إلا في الوقت. دليل على أن القصر عنده ليس بفرض.
وقد حكى أبو الفرج في كتابه عن أبي المصعب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة.
وقال أبو عمر : وهذا أصح ما في هذه المسألة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذلك أصح الأقاويل فيها من جهة النظر والأثر، وبالله التوفيق. انتهى.
قلت: ذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار إلى أن القصر واجب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم -، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والأولى أن يقصر المسافر الصلاة ; لأنهم أجمعوا على جوازها إذا قصروا، واختلفوا فيها إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف.