صفحة جزء
2420 [ ص: 358 ] ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي قال: " خرج سلمان - رضي الله عنه - في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي - عليه السلام - في غزاة، وكان سلمان أسنهم، فحضرت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله . فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب ومنكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليتقدم بعضكم. فتقدم بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان : ما لنا وللمربعة؟! إنما يكفينا نصف المربعة " .


ش: يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي ، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، وأبو ليلى الكندي مشهور بكنيته وقد اختلف في اسمه، قال ابن معين: ثقة مشهور.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي قال: "أقبل سلمان - رضي الله عنه - في اثني عشر راكبا -أو ثلاثة عشر راكبا- من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، فلما حضرت الصلاة قالوا: تقدم يا أبا عبد الله ، قال: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم. قال: فتقدم رجل من القوم، فصلى أربع ركعات، فلما سلم قال سلمان : ما لنا وللمربعة؟! إنما كان يكفينا ركعتان نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج ".

قال عبد الرزاق : يعني في السفر.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في "مصنفه": عن أبي الأحوص . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي .

قوله: "ما لنا وللمربعة" إنكار من سلمان على إتمام الصلاة في السفر، وعدم إنكار بقية الصحابة على سلمان دليل على أنهم مجمعون على القصر.

التالي السابق


الخدمات العلمية