صفحة جزء
2487 ص: حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي على ظهر الراحلة قبل أي وجه توجه وهو عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار أنه قال: "كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، فقال عبد الله بن عمر : أين كنت؟ فقلت: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال: أوليس لك في رسول الله - عليه السلام - أسوة؟ قلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر على البعير".

حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا روح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير، قالا: ثنا مالك بن أنس ، عن أبي بكر بن عبيد العمري ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام -: "أنه كان يوتر على راحلته".

[ ص: 413 ] قال إبراهيم بن أبي الوزير: وحدثنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله.


ش: هذه ثلاث طرق صحاح، ورجالها رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة وأبا معشر .

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضا، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر .

وأخرجه مسلم : حدثني حرملة بن يحيى، قال: أنا ابن وهب ، قال: أنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

وأخرجه أبو داود : عن أحمد بن صالح ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى أيضا، عن عبد الله بن وهب أيضا، عن مالك بن أنس . . . إلى آخره.

وأخرجه البخاري : ثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك . . . إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "فأوترت ثم لحقته" و "خشيت الفجر" عوض: "الصبح".

وأخرجه مسلم : عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . . . إلى آخره نحوه.

[ ص: 414 ] الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن روح بن عبادة، وعن إبراهيم بن عمر بن مطرف ، وهو إبراهيم بن أبي الوزير الهاشمي المكي، كلاهما عن مالك بن أنس . . . إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده": عن إسحاق ، عن مالك . . . إلى آخره.

قوله: " أبي الحباب " بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء، وهو كنية سعيد بن يسار .

قوله: "قال إبراهيم بن أبي الوزير ... " إلى آخره، إشارة إلى طريق آخر عنه، عن أبي معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، فيه مقال ; فعن يحيى: ضعيف. وعنه ليس بشيء. وقال البخاري : منكر الحديث. وقال أبو زرعة : صدوق في الحديث وليس بالقوي. وروى له الأربعة.

وأخرج البخاري والنسائي من حديث نافع عن ابن عمر .

فقال البخاري : ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "كان النبي - عليه السلام - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".

وقال النسائي : أنا عبد الله بن سعيد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر على الراحلة".

ويستفاد من الحديث: جواز التطوع على الراحلة فليس فيه خلاف، قال صاحب "المحيط": الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة: فريضة، وواجب، وتطوع.

[ ص: 415 ] أما الفرض: فلا يجوز على الدابة إلا من ضرورة وهو تعذر النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو، أو السبع، فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج العصر بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع.

وكذلك الصلاة الواجبة: كصلاة الجنازة، والتطوع الذي وجب قضاؤه بالإفساد، وكالوتر عند أبي حنيفة ، وكذلك الصلاة المنذورة، وسجدة التلاوة متى وجبت على الأرض لا تجوز على الدابة ; لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما هو ناقص.

وأما التطوع: فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرا كان أو مقيما يومئ حيثما توجهت الدابة ولا يمنعه السرج والركابان ونحاسة الدابة مطلقا، وأما المصر فلا تجوز فيه عند أبي حنيفة ، وعند محمد تجوز وتكره، وعند أبي يوسف تجوز ولا تكره، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وهو محكي عن أنس بن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية