حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن أبي بكر بن عبيد العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار أبي الحباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=658143 "أنه كان يوتر على راحلته".
[ ص: 413 ] قال إبراهيم بن أبي الوزير: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12158أبو معشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح، ورجالها رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة وأبا معشر .
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب . . . إلى آخره نحوه.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . . . إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا إسماعيل، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . . إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "فأوترت ثم لحقته" و "خشيت الفجر" عوض: "الصبح".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . . إلى آخره نحوه.
[ ص: 414 ] الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، وعن إبراهيم بن عمر بن مطرف ، وهو إبراهيم بن أبي الوزير الهاشمي المكي، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . . . إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده": عن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . . إلى آخره.
قوله: " nindex.php?page=showalam&ids=11839أبي الحباب " بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء، وهو كنية nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار .
قوله: "قال إبراهيم بن أبي الوزير ... " إلى آخره، إشارة إلى طريق آخر عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، فيه مقال ; فعن يحيى: ضعيف. وعنه ليس بشيء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : صدوق في الحديث وليس بالقوي. وروى له الأربعة.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 415 ] أما الفرض: فلا يجوز على الدابة إلا من ضرورة وهو تعذر النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو، أو السبع، فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج العصر بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وكذلك الصلاة الواجبة: كصلاة الجنازة، والتطوع الذي وجب قضاؤه بالإفساد، وكالوتر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وكذلك الصلاة المنذورة، وسجدة التلاوة متى وجبت على الأرض لا تجوز على الدابة ; لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما هو ناقص.
وأما التطوع: فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرا كان أو مقيما يومئ حيثما توجهت الدابة ولا يمنعه السرج والركابان ونحاسة الدابة مطلقا، وأما المصر فلا تجوز فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد تجوز وتكره، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تجوز ولا تكره، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .