2489 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا بأس أن يصلي المسافر الوتر على راحلته كما يصلي سائر التطوع، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله - عليه السلام - وبفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - من بعده.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ونافعا مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ; فإنهم جوزوا للمسافر أن يصلي الوتر على راحلته واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة وبفعل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من بعد النبي - عليه السلام -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=99680 " أنه صلى على راحلته فأوتر عليها ، وقال: كان النبي - عليه السلام - يوتر على راحلته".
[ ص: 416 ] ويروى ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم -.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يصلى على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء وعلى دابته.