2489 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، ولكنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا فإنهم قالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض ، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : "صل الفرض والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس".