صفحة جزء
2489 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، ولكنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: محمد بن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا فإنهم قالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض ، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في "مصنفه".

وقال الثوري : "صل الفرض والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس".

التالي السابق


الخدمات العلمية