2490 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=64354 "أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله - عليه السلام - كذلك كان يفعل".
فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم مما قد رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - عليه السلام -.
ش: أي احتج الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه من عدم جواز الوتر راكبا على الراحلة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -.
[ ص: 417 ] أخرجه بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز البصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي المكي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . . . إلى آخره.
قوله: "ويزعم" أي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أن رسول الله - عليه السلام - كذلك كان يفعل" أي كما فعله من الصلاة على الراحلة والإيتار على الأرض كان رسول الله - عليه السلام - يفعله.
قوله: "فهذا" أي هذا الحديث خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم بجواز الوتر على الراحلة مما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - المذكور فيما مضى، فإذا كان هذا معارضا لما رووا من ذلك كان استدلالهم به غير تام.
فإن قيل: إذا لم يتم استدلالهم بما رويتم من خلافه فكذلك لا يتم استدلالكم بما رووا هؤلاء من خلاف ما رويتم ; لأنكم إذا استدللتم بما رويتم استدل هؤلاء أيضا بما رووا.
قلت: فليكن كذلك ; لأن الغرض من إيراد هذا الحديث بيان ما روي من خلاف حديثهم الذي يخرجه عن إقامة الحجة به، على أنا نستدل على ما ذهبنا إليه بالأحاديث التي تنبئ عن وجوب الوتر وإلحاقه بالفرضية في كون حكمه كحكم الفرائض على ما يجيء إن شاء الله تعالى.