صفحة جزء
2490 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله - عليه السلام - كذلك كان يفعل".

فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم مما قد رويناه عن ابن عمر عن النبي - عليه السلام -.


ش: أي احتج الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه من عدم جواز الوتر راكبا على الراحلة بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

[ ص: 417 ] أخرجه بإسناد صحيح: عن يزيد بن سنان القزاز البصري شيخ النسائي أيضا، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي المكي روى له الجماعة، عن نافع . . . إلى آخره.

قوله: "ويزعم" أي ابن عمر "أن رسول الله - عليه السلام - كذلك كان يفعل" أي كما فعله من الصلاة على الراحلة والإيتار على الأرض كان رسول الله - عليه السلام - يفعله.

قوله: "فهذا" أي هذا الحديث خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم بجواز الوتر على الراحلة مما روي عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - المذكور فيما مضى، فإذا كان هذا معارضا لما رووا من ذلك كان استدلالهم به غير تام.

فإن قيل: إذا لم يتم استدلالهم بما رويتم من خلافه فكذلك لا يتم استدلالكم بما رووا هؤلاء من خلاف ما رويتم ; لأنكم إذا استدللتم بما رويتم استدل هؤلاء أيضا بما رووا.

قلت: فليكن كذلك ; لأن الغرض من إيراد هذا الحديث بيان ما روي من خلاف حديثهم الذي يخرجه عن إقامة الحجة به، على أنا نستدل على ما ذهبنا إليه بالأحاديث التي تنبئ عن وجوب الوتر وإلحاقه بالفرضية في كون حكمه كحكم الفرائض على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية