2508 ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ليس عليه غير ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبا عبيدة معمر بن المثنى ; فإنهم قالوا: من شك في صلاته ولم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم، وليس عليه شيء غير ذلك، واحتجوا في ذلك بظاهر الأحاديث المذكورة.