2508 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه أتى بما عليه يقينا، وقالوا: ليس في الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تينك السجدتين ; لأنه روي عنه ما قد زاد على ذلك وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين حتى يعلم يقينا زوال ما كان قد علم وجوبه عليه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ; فإنهم قالوا: من شك في صلاته ولم يدر أزاد أم نقص يبني على الأقل ; لأنه متيقن، والمعنى أنه إذا كان الشك [ ص: 447 ] بين الواحدة والثنتين يجعلها واحدة، وإذا كان بين الثنتين والثلاث يجعلها ثنتين، وإذا كان بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاثا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": ومن كان إماما فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام.
قوله: "على أكثر وهمه" أي على ما يغلب على ظنه أنه صلاها، وهذا في الإمام خاصة.
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: أنه يبني على غالب ظنه إماما كان أو منفردا، "إنما يبني على اليقين إذا استوى عنده الأمران ولم يكن له غالب ظن سواء كان إماما أو منفردا، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقاله أصحاب الرأي إن تكرر ذلك عليه، وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة.
والرواية الثالثة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام إماما كان أو منفردا اختارها أبو بكر ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق، انتهى.
قلت: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وجماعة كبيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى أبدا حتى يستيقن، وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه.
قوله: "وقالوا. . . " إلى آخره، أي قال هؤلاء الآخرون: ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري دليل على أنه ليس على من يشك في صلاته ولم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا غير هاتين السجدتين ; وذلك لأنه قد روي عن النبي - عليه السلام - ما قد زاد على ذلك على ما يجيء الآن في الأحاديث الآتية أنه أوجب عليه قبل [ ص: 448 ] السجدتين البناء على اليقين حتى يخرج عن العهدة بيقين.
قوله: "تينك" من أسماء الإشارة للمؤنث تقول للمذكر: "ذا" وتدخله "الهاء" فتقول: "هذا"، وللمؤنث "تا" وتلحقه "الهاء" فتقول: "هاتا"، ولتثنية المذكر "ذان" و "هذان" وللمؤنث "تان" و "هاتان"، ولجمعهما جميعا "أولاء" و "هؤلاء".