131 ص: فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة، لا يجزئ ترك شيء منه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
[ ص: 272 ] ش: أراد بهؤلاء الذاهبين: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، فإنهم ذهبوا إلى أن مسح جميع الرأس فرض، واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة، والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرض الكل، ولكن أصحابه اختلفوا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجوز مسح بعض الرأس، وقال غيره: الثلث فصاعدا.
وفي "المغني": اختلف في قدر الواجب، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والرواية الثانية: يجزئ مسح بعضه، وممن قال بمسح البعض: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وفي حق المرأة يجزئها مقدم الرأس، قال الخلال العمل في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحت بمقدم رأسها أجزأها.
وقال مهنى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل.
قلت له: ولم؟ قال: كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - تمسح مقدم رأسها.