ش: أي قال جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ; فإنهم قالوا: الحكم فيمن شك ولم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا: أن ينظر إلى غالب ظنه في ذلك فيعمل بحسب ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن كان لا رأي له في ذلك بحيث إنه لا يستقر قلبه على شيء، أخذ في ذلك بالأقل وبنى عليه ; لأنه هو المتيقن، ليخرج عن عهدة التكليف باليقين.
وقد قال أصحابنا الحنفية في كتبهم: إن الشك إن كان عرض له أول مرة يستقبل صلاته وإن كان يعرض له كثيرا بنى على أكبر رأيه، وقد طعنت الشافعية والمالكية والحنابلة وأصحابنا في هذا وقالوا: ليس في شيء من الآثار عن النبي - عليه السلام - تفرقة بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": فأما قول أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابتة عن رسول الله - عليه السلام -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: تقسيم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا بأن كان إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الصلاة، وإن كثر ذلك يتحرى أغلب ظنه. فاسد باطل ; لأنه بلا برهان.
[ ص: 456 ] قلت: هذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أعلم الناس باختلاف العلماء وأعلم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بفقه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لم يذكر هذه التفرقة، ولو كانت هذه التفرقة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نفسه لذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، فظهر من هذا أن ذلك عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فكيف يطعنون nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة بهذا؟! ولئن سلمنا أن ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فمستنده حينئذ قوله - عليه السلام -: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام -.
قوله: "ولا تسليم" روي بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة ويكون المعنى: لا غرار في تسليم أيضا، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. ومن نصبه يكون معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة ; لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز.