حدثنا نصر بن مرزوق، ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ... ، فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: "فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر".
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي زيد الهروي ، واسمه سعيد بن الربيع الجرشي العامري البصري ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . [ ص: 6 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأحناف روى له الجماعة ، عن عمه أبي المهلب الجرمي البصري واسمه عمرو بن معاوية قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقيل : عبد الرحمن بن معاوية ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، وقيل : عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل : النضر بن عمرو ، روى له الجماعة : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير "الصحيح" .
عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين - رضي الله عنه - .
الأول : في خرباق -وهو بكسر الخاء المعجمة- ابن عبد عمرو السلمي ، وهو الذي يقال له : ذو اليدين ، وذو الشمالين أيضا ، وكلاهما لقب عليه ، وقال السمعاني في "الأنساب" : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين; لأنه كان يعمل بيديه جميعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين أيضا ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي ، وقال أبو عبد الله العدني في "مسنده" قال : أبو محمد الخزاعي ، ذو اليدين أحد أجدادنا ، وهو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن ثور بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر .
ببدر وإن قصة ذي الشمالين كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعد ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن اسمه الخرباق ، وكان في يديه طول وفي الرواية الأخرى : "بسيط اليدين" .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "رجل من بني سليم " ووقع للعذري : "سلم " وهو خطأ وقد جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير مفسرا فقال فيه : "ذو اليدين أخو بني سليم " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : "ذو الشمالين رجل من بني زهرة ، وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قالوا : لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما ذكره أهل السير وهو من بني سليم ، فهو ذو اليدين المذكور في الحديث ، وهذا لا يصح لهم وإن كان قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق وهو رجل آخر حليف بني زهرة اسمه عمير بن عبد عمرو من خزاعة بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث اليدين ومشاهدته خبره ، ولقوله : "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - . . . " وذكر الحديث ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بخيبر بعد يوم بدر بسنتين ، فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر ، وقد عدوا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه هذا من وهمه ، وقد عدهما بعضهم حديثين في نازلتين وهو الصحيح ; لاختلاف صفتهما ; لأن في حديث الخرباق ذي الشمالين أنه سلم من ثلاث ، وفي حديث ذي اليدين من [ ص: 9 ] اثنتين ، وفي حديث الخرباق أنها العصر ، وفي حديث ذي اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ذلك كله انتهى .
وقال أبو عمر : ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث : إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه .
قلت : الجواب عن ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع .
وهذا سند صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . . . . إلى آخره على ما يجيء إن شاء الله تعالى . [ ص: 10 ] فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم ينفرد بذلك وأن المخاطب للنبي هو ذو الشمالين ، وأن من قال ذلك لم يهم ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته ، فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وهذا أولى من جعله رجلين ; لأنه خلاف الأصل في هذا الموضع .
فإن قيل : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديثا واستدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي - عليه السلام - فقال : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف بني زهرة من خزاعة ، وأما ذو اليدين الذي أخبر النبي - عليه السلام - بسهوه فإنه بقي بعد النبي - عليه السلام - .
كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ثم خرج عنه بسنده إلى معدي بن سليمان قال : حدثني شعيب بن مطير ، عن أبيه ومطير حاضر فصدقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب ، فأخبرك أن رسول الله - عليه السلام - . . . " ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقال بعض الرواة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال ذو الشمالين : يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : كل من قال ذلك ، فقد أخطأ ، فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب ، وليس له راو .
قلت : سنده ضعيف ; لأن فيه معدي بن سليمان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : واهي الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي المقلوبات عن الثقات ، والملزوقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .
وفي سنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب لم يعرف حاله ، وولده مطير قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود : سمع ذا اليدين ، روى عنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، لم يصح حديثه ، وفي "الضعفاء " للذهبي : لم يصح حديثه . وفي "الكاشف " : مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه ابناه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب وسليم لم يصح حديثه . [ ص: 11 ] ولضعف هذا السند قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه "المعرفة " : ذو اليدين بقي بعد النبي - عليه السلام - فيما يقال ، ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة ، ثم إن قول شيخه أبي عبد الله : "كل من قال ذلك فقد أخطأ " هو خطأ غير صحيح .
فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين ، وأنه من بني زهرة .
فإن قيل : هو مرسل . قلت : ذكر أبو عمر في "التمهيد " أنه يتصل من وجوه صحاح ، والدليل عليه ما ذكرناه مما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي آنفا ، ثم قول nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم ، عن ذي الشمالين : "لم يعقب " يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقب ، ولا أصل لذلك فيما قد علمناه ، والله أعلم . فإن قيل : إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقبا على شخص واحد على ما زعمتم فحينئذ يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة ، وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو الشمالين قتل ببدر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أسلم عام خيبر ، وهو متأخر بزمان كثير ، ومع هذا nindex.php?page=showalam&ids=3فأبو هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=687917 "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر . . . . " الحديث ، وفيه : "فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله . . . " .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=657905 "صلى لنا رسول الله - عليه السلام - صلاة العصر فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين . . . " الحديث . [ ص: 12 ] قلت : الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذا الباب على ما يجيء عن قريب إن شاء الله أن معناه : صلى بالمسلمين ، وهذا جائز في اللغة كما روي عن النزال بن سبرة قال : "قال لنا رسول الله : إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف . . . " الحديث ، والنزال لم ير رسول الله - عليه السلام - ، وإنما أراد بذلك : قال لقومنا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : "قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلم يأخذ من الخضراوات شيئا " وإنما أراد : قدم بلدنا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إنما قدم اليمن في عهد رسول الله - عليه السلام - قبل أن يولد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - رضي الله عنه - ، ومثله ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب "البيان أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة " : عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : "جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر . . . " إلى آخره ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وقوله : "جاءنا " أي جاء بلدنا ، فافهم .
الثالث : فيه حجة لأصحابنا أن سجدتي السهو بعد السلام ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام .
الرابع : أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح ؟ فظاهر الحديث يدل على أنه يصح ; لأنه قال : "فجاء فصلى ركعة " ، وفي رواية غيره من الجماعة : "فرجع رسول الله - عليه السلام - مقامه " .
ولكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة : فعند الشافعية فيها وجهان أصحهما : أنه يصح ; لهذا الحديث ; لأنه ثبت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : "أنه مشى إلى الجذع وخرج السرعان " ، وفي رواية : "دخل منزله " ، وفي رواية : "دخل الحجرة ثم خرج ، ورجع الناس وبنى على صلاته .
والوجه الثاني وهو المشهور عندهم : أن الصلاة تبطل بذلك ، وقال النووي وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه ما لم ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإن طال الزمن ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مستدلين بهذا الحديث ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه المسألة : إذا سلم ساهيا على الركعتين [ ص: 13 ] وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم ، يعود إلى القضاء لما عليه ولو اقتدى به رجل يصح اقتداؤه .
أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك ; لأن المسجد كله في حكم مكان واحد ; لأنه مكان الصلاة ، وإن كان خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وتفسد صلاته .
وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمن أو اليسار عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا ، وإن مشى أمامه لم يذكره في الكتاب .
وقيل : إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلا ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اعتبارا لأحد الجانبين بالآخر ، وقيل : إذا جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح ، وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة ، فإن كان ، يعود ما لم يجاوزها ; لأن داخل السترة في حكم المسجد والله أعلم ، وأجابوا عن الحديث أنه منسوخ على ما يجيء إن شاء الله تعالى .
قوله : "مغضبا " بفتح الضاد .
قوله : "يجر رداءه " جملة حالية .
قوله : "فأخبر " على صيغة المجهول ، أي : أخبر النبي - عليه السلام - أن الأمر كما قاله الخرباق .