2595 2596 2597 2598 ص: ثم قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي - عليه السلام - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=702581من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ، فإنما التصفيق للنساء والتسييح للرجال " .
حدثنا نصر ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=702626من نابه في صلاته شيء فليسبح ، فإن التصفيح للنساء " . . .
ش: لما لم يبين النبي - عليه السلام - في حديث معاوية بن الحكم ماذا يفعلون إذا نابهم شيء في الصلاة ، ومنعه عن الكلام بقوله : "إن صلاتنا هذه . . . " الحديث ، ودل أن كلام الناس مطلقا يفسد الصلاة ، علم بعد هذا ما يفعلون في صلاتهم إذا نابت لهم نائبة ، وذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وغيره .
وأخرجه بأربع طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني القاضي الزاهد الحكيم ، روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي الصحابي - رضي الله عنه - .
وهذا الإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=702581 "من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال " . [ ص: 43 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا يحيى ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : قال النبي - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651129 "التسبيح للرجال ، والتصفيح للنساء " .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ العصفري ، عن عبد الله بن يزيد القرشي أبي عبد الرحمن المقرئ القصير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى وآخرون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : "أن رسول الله - عليه السلام - ذهب إلى بني عمرو بن nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف . . . " إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
الثالث : عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن وهيب بن خالد البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم سلمة بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=11807أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي أيضا ، عن قبيصة بن عقبة بن محمد الكوفي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن أبي حازم . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في "سننه " : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز محمد ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
قوله : "من نابه " أي : نزل به شيء من الأمور المهمة ، من : نابه ينوبه نوبا .
قوله : "التصفيق " مصدر من صفق إذا ضرب على يده ، والتصفيح : هو التصفيق يقال : صفح بيده ، وصفق ، قيل : الذي بالحاء الضرب بظاهر اليدين . [ ص: 46 ] إحداهما : على باطن الأخرى ، وقيل : بإصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى ، وهو الإنذار والتنبيه ، والتصفيق بالقاف : ضرب إحداهما الصفحتين على الأخرى ، وهو اللهو واللعب ، ولكن لم يرد ها هنا إلا مجرد ضرب اليد على اليد لأجل التنبيه .
قوله : "إلى قوم من الأنصار " هم بنو عمرو بن عوف .
قوله : "فجاء حين الصلاة " أي : صلاة العصر كما صرح بها في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكذا صرح بها في إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : "فصفح القوم " من التصفيح وقد ذكرنا معناه .
قوله : "أن يثبت " "أن " أتى هذه تفسيرية كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "أن امكث " .
قوله : "حتى نكص " أي : رجع وراءه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "ثم رجع القهقرى " .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "ثم استأخر " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : "ثم مشى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر القهقرى على عقبيه " وفي رواية : نكص على عقبيه ليصل الصف ، ومعنى كله الرجوع .
فإن قيل : لم لم يثبت nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - إذ أشار إليه سيدنا - عليه السلام - بالثبات وظاهره يقتضي المخالفة ؟ .
قلت : علم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - أنها إشارة تكريم لا إشارة إلزام ، والأمور تعرف بقرائنها ، ويدل على ذلك شق رسول الله - عليه السلام - الصفوف حتى خلص إليه ، فلولا أنه أراد الإمامة لصلى حيث انتهى .
قوله : "كما أمرتك " "الكاف " فيه للتعليل و"ما " مصدرية ، والمعنى : لأجل أمري إياك بالثبات في مكانك ، وقد منع بعضهم كون "الكاف " للتعليل وأجازه بعضهم ، وقيده بعضهم بأن تكون الكاف مكفوفة بـ "ما " وذلك كما في قول nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه عن العرب : كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه ، والحق جوازه سواء كان مجردا عن "ما " أو [ ص: 47 ] مكفوفا بـ "ما " فالأول كما في قوله تعالى : ويكأنه لا يفلح الكافرون أي : أعجب لعدم فلاحهم ، والثاني كما في قوله تعالى : كما أرسلنا فيكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش : أي لأجل إرسالي فيكم رسولا منكم ، فاذكروني وكما في قوله : واذكروه كما هداكم
قوله : "لم يكن لابن أبي قحافة " أراد به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر نفسه ; لأن أبا قحافة أبوه ، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أسلم يوم الفتح ، وتوفي في المحرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة ، وكانت وفاة nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - قبله فورث منه السدس .
وهو بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة وبالفاء .
قوله : "لنؤذن " من الإيذان وهو الإعلام ، أي : لنعلم nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - بأنك حضرت يا رسول الله - عليه السلام - .
الثاني : أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة يقدم غيره إذا لم يخف فتنة ولا إنكارا من الإمام . [ ص: 48 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي : وفيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر : لا يستخلف الإمام ، وقال بعض المالكية تأخر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - وتقدمه - عليه السلام - من خواص النبي - عليه السلام - لأنهم كانوا تقدموا النبي - عليه السلام - بالإحرام ، ولا يفعل ذلك بعد النبي - عليه السلام - .
قلت : هذا الحديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في منعه صحة الاستخلاف ، وأصحابنا جوزوا الاستخلاف بهذا الحديث ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : لما مرض مرضه الذي مات فيه ، فحضرت الصلاة فأذن ، فقال : مروا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فليصل بالناس . . . " الحديث .
فإن قيل : أنتم ما تجوزون الاستخلاف إلا فيمن سبقه الحدث ، حتى لو تعمد ذلك أو قهقه أو تكلم لا يجوز الاستخلاف ، فكيف تستدلون بالحديث ؟
قلت : لأن الذي سبقه الحدث عاجز عن المضي في الصلاة فيجوز له الاستخلاف ، كما أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - عجز عن المضي فيها ليكون المضي من باب المتقدم على رسول الله - عليه السلام - ، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فصار هذا أصلا في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره .
الثالث : قال النووي في تقدمه - عليه السلام - : يستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم في الصلاة بعد الإمام الأول ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي - عليه السلام - حين أحرم بعده ، قال : وهو الصحيح من مذهبنا . [ ص: 49 ] الرابع : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فيه دليل على جواز الصلاة بإمامين وذلك أن النبي - عليه السلام - لما وقف عن يسار nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - علم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنه نوى الإمامة فعندها نوى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الإتمام .
الخامس : قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : فيه دليل على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام ، ثم ائتم به في صلاته أن صلاته تامة ، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه ; وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - كان قد صلى بهم بعض الصلاة ، وقد كانوا كبروا معه للإحرام ، فلما أحرم رسول الله - عليه السلام - لنفسه للصلاة بتكبيرة الإحرام ولم يستقبل القوم صلاتهم بل بنوا عليها مؤتمين به ، وقد كان تكبيرهم للإحرام تقدم تكبيره .
والجواب عن هذا : أن إمامهم كان nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - أولا ولم يسبق تكبيرهم على تكبيره ، ثم إن النبي - عليه السلام - أتم صلاة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولم يبتدئها من أولها حتى يلزم ما ذكره ، وهذا ظاهر لمن يتكلم بالتأمل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا أعلم من يقول إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بناء على مذهبه ، وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ، وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه .
السادس : قال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي : احتج به من الحذاق على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله : "إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته " ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا سبح لأعمى خوفا لأن يقع في بئر أو من دابة أو حية ; أنه جائز .
قلت : لا نسلم أن يكون هذا حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الذي في الحديث : "فصفق الناس " وهو غير التسبيح .
وأما قوله "من نابه شيء في الصلاة فليسبح " nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة أيضا يعمل به كما بينا ولئن سلمنا ذلك فمراد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من قوله : "إذا سبح الرجل لغير إمامه لم يجزه " إذا كان على وجه الجواب مثل ما أخبر الرجل لمن في الصلاة بخبر يعجبه ، وقال : سبحان الله ، وأما إذا كان لا على وجه الجواب لا تفسد صلاته كما في المسألة المذكورة ; لعموم قوله : "من نابه شيء . . . " الحديث . [ ص: 50 ] السابع : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله لا يضر صلاته ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - رفع يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - عليه السلام - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ومن أخبر بمصيبة فاسترجع ، أو أخبر بشيء فقال : الحمد لله على كل حال ، أو قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا يعجبني وصلاته مجزئة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة ، وكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من أصحابنا إذا أخبر المصلي بما يسوءه فاسترجع ، أو أخبر بما يسره فحمد الله ، لا تبطل صلاته ، لفعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : تفسد ; لأنه خرج مخرج الجواب ، ويجاب لهما عن فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : إنما كان إشارة منه إلى السماء لا أنه تكلم ، وفيه نظر لأنه صرح بقوله : فحمد الله على ما أمره به رسول الله - عليه السلام - والأحسن أن يقال : إن هذا لم يخرج من nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر مخرج الجواب فافهم .
قلت : هذا أيضا لا يدل على فضيلة المتقدم ; لأنهم ربما كانوا استعجلوا بها خوفا على فواتها بصبرهم وانتظارهم إلى حضور رسول الله - عليه السلام - ; لأنه - عليه السلام - قد كان ذهب إلى قباء وهي بعيدة من المدينة ، وفي مثل هذا نحن أيضا نقول بالتقديم ، والله أعلم .