2602 ص: فعلمهم رسول الله - عليه السلام - في هذه الآثار في كل نائبة تنوبهم في الصلاة التسبيح ولم يبح غيره ، فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله - عليه السلام - بما كلمه به في حديث عمران ، وابن عمر ، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - كان قبل تحريم الكلام في الصلاة .
ش: أي فعلم رسول الله - عليه السلام - الصحابة في الآثار المذكورة ، وهي التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ومعاوية بن الحكم "في كل نائبة " أي : نازلة تنزل بهم في الصلاة أن يقولوا سبحان الله ، ولم يبح لهم أن يقولوا شيئا غير ذلك ، فدل ذلك أن كلام ذي اليدين خرباق السلمي لرسول الله - عليه السلام - بقوله : "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ " . [ ص: 54 ] الذي ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنهم - كان قبل تحريم الكلام في الصلاة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم الذي أخرجه الجماعة بأسانيدهم عنه قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه ، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ، وذلك لأن ذا اليدين قتل يوم بدر ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره على ما يجيء إن شاء الله ، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر ; لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي - عليه السلام - أو صحابي آخر .
فإن قيل : قد روي في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قصة ذي اليدين أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=689944 "بينا أنا أصلي مع النبي - عليه السلام - صلاة الظهر ، فسلم رسول الله - عليه السلام - في الركعتين ، فقام رجل من بني سليم . . . " الحديث وهذا تصريح منه أنه حضر تلك الصلاة ، فانتفى بذلك ما ذكرته وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من التأويل الذي أوله ، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى . [ ص: 55 ] قلت : يحتمل أن بعض رواة هذا الحديث فهم من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في إحدى رواياته : "صلى بنا " أنه كان حاضرا فروى الحديث بالمعنى على زعمه وقال : "بينا أنا أصلي " هذا وإن كان فيه بعد إلا أنه يقربه ما ذكرنا من الدليل على أن ذلك كان قبل بدر ، ويدل عليه أيضا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : "ثم دخل منزله " ولا يجوز لأحد اليوم أن ينصرف عن القبلة ويمشي وقد بقي عليه شيء من الصلاة فلا يخرجه ذلك عنها .
فإن قيل : فعل ذلك وهو لا يرى أنه في الصلاة .
قلت : فيلزم على هذا لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى أنه في الصلاة أنه لا يخرجه ذلك منها ، وأيضا فقد أخبر النبي - عليه السلام - ذو اليدين ، وخبر الواحد يجب العمل به ، ومع ذلك تكلم - عليه السلام - وتكلم الناس معه مع إمكان الإيماء ; فدل على أن ذلك كان والكلام مباح في الصلاة ثم نسخ .
فإن قيل : قد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أنهم أومئوا .
قلت : قد اختلف على حماد في هذه اللفظة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة " : هذه اللفظة ليست في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي الربيع ، عن حماد ، وإنما هي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن محمد بن عبيد .
فإن قيل : قد سجد النبي - عليه السلام - سجدتي السهو في حديث ذي اليدين ، ولو كان الكلام حينئذ مباحا كما قلتم لما سجدهما .
قلت : لم تتفق الرواية على أنه - عليه السلام - سجدهما بل اختلفوا في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يحفظها nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لا عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ولا عن جماعة ، حدثوه بهذه القصة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي -رحمه الله-على ما يأتي- عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : "سألت أهل العلم بالمدينة ، فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما -يعني سجدتي السهو- يوم ذي اليدين " فإن ثبت أنه لم يسجدهما فلا إشكال ، وإن ثبت أنه سجد نقول : الكلام في [ ص: 56 ] الصلاة وإن كان مباحا حينئذ ، لكن الخروج منها بالتسليم قبل التمام لم يكن مباحا ، فلما فعل - عليه السلام - ذلك ساهيا ، كان عليه السجود لذلك .
فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : "باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره في كلام الناسي " وذلك لتقدم حديث عبد الله وتأخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيما روينا عنه في تحريم الكلام : "فلما رجعنا من أرض الحبشة " ورجوعه من أرض الحبشة كان قبل هجرة النبي - عليه السلام - ، ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي - عليه السلام - بدرا ، فقصة التسليم كانت قبل الهجرة .
قلت : ذكر أبو عمر في "التمهيد " أن الصحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة ، وبها نهي عن الكلام في الصلاة ، وقد روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بما يوفق حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657846 "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " وهو حديث صحيح صريح في أن تحريم الكلام كان بالمدينة ; لأن صحبة زيد - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت بالمدينة ، وسورة البقرة مدنية ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ولم يقل : إنه كان حين انصرافه من الحبشة ، ثم ذكره من وجه آخر بمعنى حديث زيد سواء ، ولفظه : "إن الله حدث أن لا تكلموا إلا بذكر الله ، وأن تقوموا لله قانتين . . . . " ثم ذكر حديثا ، ثم قال : ففيه وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود دليل على أن المنع من الكلام كان بعد إباحته .
فإن قيل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في سنده nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب "المعرفة " : صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه . وقال أبو عمر في "التمهيد " : من ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : "إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة " ، وقد وهم ولم يقل ذلك غير عاصم وهو عندهم سيئ الحفظ كثير الخطأ . [ ص: 57 ] قلت : الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه " nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في "سننه " وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورواه جماعة من الأئمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، وتداوله الفقهاء إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان روايته لسوء حفظه ، فأخرجا من طريق آخر ببعض معناه . وقال أبو عمر : وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بما يوافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم كما ذكرناه ، وهذا القدر كاف في صحة الاستدلال ، ثم إن حديث عاصم ليس فيه فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى مكة بل يحتمل أن يريد فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة ليتفق حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، ثم قدم على رسول الله - عليه السلام - بالمدينة وهو يتجهز لبدر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيما بعد في هذا الباب من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : أن إتيان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - من الحبشة كان قبل بدر ، وظاهر هذا يؤيد ما قلنا ، وكذا قول صاحب "الكمال " وغيره : هاجر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة . ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة .
وهذا يدل على اتفاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم على أن التحريم كان بالمدينة كما تقدم من كلام صاحب "التمهيد " .
قلت : ليس فيه أنه جاء إلى مكة كما زعمه ، بل ظاهره أنه جاء من الحبشة إلى المدينة ; لأنه جعل مجيئه وشهوده هذا عقيب هجرته إلى الحبشة بلا تراخ ، ثم خرج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه قال : وممن يذكر أنه قدم على النبي - عليه السلام - بمكة من مهاجرة أرض الحبشة الأولى ، ثم هاجر إلى المدينة فذكرهم ، وذكر فيهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله - عليه السلام - ، وهكذا ذكره سائر أهل المغازي بلا خلاف .
قلت : أما قول ابن عقبة : "قدم على النبي - عليه السلام - بمكة من مهاجرة الحبشة " أراد به الهجرة الأولى ; فإنه - عليه السلام - كان بمكة حينئذ ولم يرد هجرة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الثانية فإنه - عليه السلام - لم يكن بمكة حينئذ بل بالمدينة ، فلم يرد ابن عقبة بقوله : "ثم هاجر إلى المدينة " أنه هاجر إليها من مكة بل من الحبشة في المرة الثانية .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهكذا ذكره سائر أهل المغازي ، إن أراد به شهود nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بدرا فهو nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولكن لا يثبت به مدعاه أولا ، وإن أراد به ما فهمه من كلام ابن عقبة أن رجوعه في المرة الثانية كان إلى مكة ، وأنه هاجر منها إلى المدينة ليستدل بذلك على أن تحريم الكلام كان بمكة ، يقال له : كلام ابن عقبة يدل على خلاف ذلك كما قررناه ، ولئن أراد ابن عقبة ذلك فليس هو مما اتفق عليه أهل المغازي كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وغيره .
فإن قيل : فقد ذكر في كتاب "المعرفة " عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه مر على النبي - عليه السلام - بمكة ، قال : فوجدته يصلي في فناء الكعبة . . . " الحديث .
قلت : لم يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يذكر سنده لينظر فيه ، ولم يجد له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي سندا مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "أحكام القرآن " : أن مهاجرة الحبشة لم يرجعوا إلا إلى المدينة ، وأنكر [ ص: 59 ] رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها ; لأنهم منعوا من ذلك ، واستدل على ذلك بقوله - عليه السلام - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : "ولا تردوهم على أعقابهم " ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على العمد ، وإن كان ظاهره يتناول العمد والنسيان ، واستدل على ذلك فقال كان إتيان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من أرض الحبشة قبل بدر ، ثم شهد بدرا بعد هذا القول ، فلما وجدنا إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - والنبي - عليه السلام - بخيبر قبل وفاته بثلاث سنين ، وقد حضر صلاة رسول الله - عليه السلام - وقول ذي اليدين ، ووجدنا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين شهد صلاة رسول الله - عليه السلام - مرة أخرى وقول الخرباق ، وكان إسلام nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بعد بدر ، ووجدنا nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج حضر صلاة رسول الله - عليه السلام - ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله : "وكان إسلام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قبل وفاة النبي - عليه السلام - بشهرين " ووجدنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصوب nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في ذلك ويذكر أنها سنة رسول الله - عليه السلام - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي - عليه السلام - ، ووجدنا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - روى ذلك ، وكان إجازة النبي - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوم الخندق بعد بدر ، علمنا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خص به العمد دون النسيان ، ولو كان ذاك الحديث في النسيان والعمد يومئذ ، لكانت صلاة رسول الله - عليه السلام - ناسخة له لا بعده .
قلت : ليس للحميدي دليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود شهد بدرا بعد هذا القول ، وعلى تقدير صحة ذلك نقول : هذا القول كان بالمدينة قبل بدر ، وقضية ذي اليدين أيضا كانت قبل بدر ، لكن قضية ذي اليدين كانت متقدمة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وابن أرقم ، فنسخت بهما ، يدل على ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في آخر باب "من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان " بإسناد جيد : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر صلاة النبي - عليه السلام - وسهوه ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان ذلك قبل بدر ، ثم استحكمت الأمور بعد فهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة ; لتأخر إسلامه عن هذا الوقت ، وأيضا فإن ذا اليدين قتل ببدر وأما nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنه - فليس في شيء من كتب الحديث التي في أيدي الناس أنه حضر تلك الصلاة ، [ ص: 60 ] ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك مع كثرة سوقه للطرق ، بل في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : إنه - عليه السلام - صلى بهم وسهى ، فسجد ثم سلم وكذا في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " وغيره بمعناه ، والأظهر أن ذلك مختصر من حديث ذي اليدين ، فظاهر قوله : "صلى بهم " أنه لم يحضر تلك الصلاة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج ففي إسناده سويد بن قيس المصري التجيبي قال : الذهبي في كتابه "الميزان " و"الضعفاء " : مجهول تفرد عنه nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية هذا مخالفة لحديث ذي اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه ، وفيه : "أنه - عليه السلام - أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأقام الصلاة ، ثم أتم تلك الركعة " وأجمعوا على العمل بخلاف ذلك ، وقالوا : إن فعل الإقامة ونحوها يقطع الصلاة ، وأما تصويب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لابن الزبير - رضي الله عنهم - في ذلك فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقين في أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان ، وقال : في باب : "من مر بحائط إنسان " : ليس بالقوي ، وعسل ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهم .
وفي الطريق الثاني : الحارث بن عبيد أبو قدامة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : مضطرب الحديث . وعنه قال : لا أعرفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب : "سجود القرآن إحدى عشرة " ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين .
فأما قوله : "وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي - عليه السلام - " فكأنه أراد بذلك استبعاد قول من يقول : إن قضية ذي اليدين كانت قبل بدر ; لأن ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما أماط سنة نبيه - عليه السلام - يدل على أنه شهد تلك القضية ، وقبل بدر لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أهل التمييز وتحمل الرواية لصغره جدا ونحن بعد تسليم دلالته على أنه شهد القضية نمنع كون سنه كذلك ، بل قد روي عنه أنه قال : توفي النبي - عليه السلام - وأنا ابن خمس عشرة سنة ، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا القول ، ويدل عليه ما روي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في حجة الوداع ، وكنت يومئذ قد ناهزت الحلم ، ولا يلزم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك وإجازته بعد بدر أن لا تكون القضية قبل بدر ; لأنه كان عند ذلك من أهل التحمل . [ ص: 61 ] وقوله : "علمنا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خص به العمد دون النسيان " قلنا : لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهوا ، وكذا من النبي - عليه السلام - وأصحابه ; لأن ذا اليدين لما قال : "بلى قد كان بعض ذلك " علم - عليه السلام - أن النسيان قد وقع فابتدأ عامدا فسأل الناس فأجابوه أيضا عامدين ; لأنهم علموا أنها لم تقصر وأن النسيان قد وقع .
ثم خرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر ، ثم قال : فلم يأمره النبي - عليه السلام - النبي - عليه السلام - بإعادة الصلاة ، فمن تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته .
والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح ها هنا بالسماع من nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية جاهلا بتحريم الكلام .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة ، وأما ذو اليدين الذي أخبر النبي - عليه السلام - بسهوه فإنه بقي بعد النبي - عليه السلام - كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله ، فقد ذكرنا الجواب عن هذا الفصل مستوفى فيما مضى .