ففي هذا الحديث أن رسول الله - عليه السلام - أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ، ثم صلى ما كان ترك من صلاته ، ولم يكن أمره بلالا بالأذان والإقامة قاطعا لصلاته ، ولم يكن أيضا ما كان من بلال من أذانه وإقامته قاطعا لصلاته ، وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة كان به قاطعا للصلاة ; فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله - عليه السلام - في صلاته في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن خديج هذا ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 62 ] وعمران 5 وأبي هريرة - رضي الله عنهم - كان والكلام مباح في الصلاة ، ثم نسخ الكلام فيها ، فعلم رسول الله - عليه السلام - الناس بعد ذلك ما ذكره عنه معاوية بن الحكم 5 وأبو هريرة 5 وسهل بن سعد - رضي الله عنهم - .
ش: أي ومن الذي يدل على أن كلام ذي اليدين لرسول الله - عليه السلام - بما كلمه به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة كان قبل تحريم الكلام في الصلاة .
بيان ذلك : أنه - عليه السلام - أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بالآذان والإقامة للصلاة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن خديج ، فأذن وأقام ، ثم صلى رسول الله - عليه السلام - ما تركه من صلاته ، فلم يكن أمره بذلك قاطعا لصلاته ، ولا ما كان من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من الأذان والإقامة قاطعا لصلاته فدل ذلك على أن جميع ما كان من النبي - عليه السلام - في أحاديث هؤلاء قد كان والحال أن الكلام مباح في الصلاة ، ثم نسخ الكلام في الصلاة فعلم رسول الله - عليه السلام - الناس بعد هذا الأمر أنهم إذا نزل بهم أمر من النوائب يقولون : سبحان الله ، على ما ذكره في حديث معاوية بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد - رضي الله عنهم - ، ثم إن الأمة قد أجمعت على أن السنة أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته أن يسبح به القوم ، ولم يسبح ذو اليدين برسول الله - عليه السلام - ، ولا أنكره - عليه السلام - عليه ، فدل على أن ما أمر به - عليه السلام - من التسبيح للنائبة في الصلاة متأخر عما كان من حديث ذي اليدين ، والله أعلم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي متنا .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "مستدركه " : ولفظه : "صليت مع النبي - عليه السلام - المغرب ، فسلم في ركعتين ، ثم انصرف ، فقال له رجل -يعني nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله - إنك سهوت فسلمت في ركعتين ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأقام الصلاة ، ثم أتم تلك الركعة " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم : صحيح الإسناد ، وقال أبو سعيد بن يونس : هذا أصح حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج .
قوله : "ففي هذا الحديث " أراد به حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج .
فإن قيل : الأخبار التي وردت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج هل هي قضية واحدة أو قضيتان أو أكثر ؟ .
قلت : الذي يظهر من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعمران واحد ; لقوله في إثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فربما سألوه -يعني nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين - ثم سلم ؟! قال : نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران قال : "ثم سلم " والذي يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان إنه غيره ، قال : لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أعلم النبي - عليه السلام - : ذو اليدين ، وفي خبر nindex.php?page=showalam&ids=40عمران الخرباق ، وفي [ ص: 64 ] خبر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن حديج nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، قال : وخبر الخرباق : "سلم في الركعة الثالثة " وخبر ذي اليدين : "من ركعتين " وخبر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : "من الركعتين في صلاة المغرب " فدل أنها ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات لا واحدة ، فافهم .