صفحة جزء
2613 ص: حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا يونس بن بكير ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان بن طريف ، عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله - عليه السلام - " التسبيح للرجال والتصفيح للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها " . .


ش: ذكر هذا الحديث بعينه متنا وسندا في الباب الذي قبله ، ولكن فيه زيادة ها هنا وهي قوله : "ومن أشار . . . إلى آخره " والتبويب عليها .

وأخرجه أبو داود : ثنا عبد الله بن سعيد ، ثنا يونس بن بكير . . . إلى آخره نحوه سواء ، غير أن في لفظه : "فليعد لها " ثم قال : وهذا الحديث وهم .

وقال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول . وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد عن حديث "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة " فقال : لا يثبت إسناده ، ليس بشيء . وكذا قال ابن الجوزي في "التحقيق " وأعله بابن إسحاق ، وقال : أبو غطفان مجهول .

قلت : قال صاحب "التنقيح " : أبو غطفان هو ابن طريف ، ويقال : ابن مالك المري ، قال عباس الدوري : سمعت ابن معين يقول فيه : ثقة . وقال النسائي في "الكنى " : أبو غطفان ثقة قيل اسمه سعد . وذكره ابن حبان في "الثقات " وأخرج له مسلم في "صحيحه " فحينئذ يكون إسناد الحديث صحيحا ، وأبو داود لم يبين كيفية الوهم ، فلا يبنى عليه شيء ، فإن كان قوله "هذا الحديث وهم " من جهة أبي غطفان ، [ ص: 85 ] فقد بينا حال أبي غطفان ، وتعليل ابن الجوزي بابن إسحاق ليس بشيء ; لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية