2641 2642 2643 2644 2645 2646 [ ص: 120 ] ص: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس عن النبي - عليه السلام - ما يدل على أن الحمار أيضا لا يقطع الصلاة :
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا معاذ بن فضالة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب . . . فذكر بإسناده نحوه .
حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب . (ح).
وحدثنا محمد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح في حديثه : عن محمد بن عمر ، وقال ابن أبي مريم في حديثه : قال : حدثني محمد بن عمر . ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " زار رسول الله - عليه السلام - عباسا - رضي الله عنه - " .
فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب 5 وعبيد الله ، عن ابن عباس الذي قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا .
ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي كيف هو ، وهل يقطع الصلاة أم لا ؟ فكان أحد من روينا عنه عن النبي - عليه السلام - أنه يقطع الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب ، ثم قد روي في حديث الفضل الذي ذكرنا ما قد خالفه ، ثم روينا عن ابن عباس بعد من قوله بعد رسول الله - عليه السلام - في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة ; فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده ، وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي - عليه السلام - من ذلك كان متأخرا لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - عليه السلام - .
[ ص: 121 ] ش: أخرج ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس من أربع طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
عن عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما - .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق أيضا ، عن معاذ بن فضالة الزهراني شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن محمد بن عمر . . . إلى آخره .
الثالث : عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح كاتب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي ، عن محمد بن عمر ، عن عباس بن عبيد الله بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس . [ ص: 122 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " نحوه .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب . . . إلى آخره .
وقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في هذا الحديث : أن العباس بن عبيد الله بن العباس لم يدرك عمه الفضل .
قلت : ذكر جماعة من الثقات أنه روى عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس فيدل هذا على أنه أدركه .
قوله : "كليبة " تصغير كلبة .
قوله : "فلم تزجرا " على صيغة المجهول أي الكليبة والحمارة وكذا قوله : "ولم تؤخرا " على صيغة المجهول .
قوله : "تعبثان " أي تلعبان ، من العبث وهو الإفساد ، وفي بعض نسخ أبي داود "تعيثان " من عاث الذئب في الغنم تعوث عيثا : إذا أفسد ، ويجوز أن تكون عثي يعثى عيثا إذا أفسد ، من باب علم يعلم ، ويقال : عثا يعثو من باب نصر ينصر ، وتكون التثنية تعثيان بتقديم الثاء المثلثة .
ومما يستفاد من هذا الحديث : أنه إذا صلى في الصحراء بلا سترة لا بأس عليه ، قال الأبهري : لا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من [ ص: 123 ] المرور بين يديه واختلفوا في موضع يأمن ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولان ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هي مشروعة مطلقا ، فإن كان في الفضاء هل يصلي إلى غير سترة ; فأجازه ابن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم لهذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف وابن الماجشون : لا بد من السترة ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة .
قوله : "فقد وافق هذا الحديث " أي قد وافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس هذا حديث صهيب البكري البصري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللذين ذكرا فيما مضى في الفصل الذي قبل هذا ، وهما رويا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثيهما حكم الحمار ، وأنه لا يقطع الصلاة فكذلك روى الفضل في حديثه المذكور حكم الحمار وأنه لا يقطع الصلاة ، وزاد هو في روايته هذه "الكلب " بأنه لا يقطع الصلاة ، وقد كان روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن مرور الكلب بين يدي المصلي يقطع الصلاة ، وهو المذكور في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى ، وروي عنه أيضا ما يخالفه ، وهو الذي احتج به أهل المقالة الثانية ، وقد ذكرنا أن بينهما تعارضا ظاهرا ، وذكرنا أيضا أن روايته الثانية ناسخة للأولى ; لأنه روي عنه من بعد النبي - عليه السلام -فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه- أن الكلب لا يقطع الصلاة ، وفتواه هذه تدل على انتساخ ذلك الحديث الذي فيه القطع ; لأنه لو لم يعلم ذلك ولم يثبت عنده لما قال بعد النبي - عليه السلام - قولا يخالف ما رواه عنه ، ودل ذلك أيضا على أن ما رواه الفضل عن النبي - عليه السلام - من ذلك كان متأخرا عما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن النبي - عليه السلام - ، والمتأخر ناسخ للمتقدم بلا خلاف .