2646 2647 2648 2649 ص: غير أن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر - رضي الله عنه - روى عن النبي - عليه السلام - أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب ، فجعل الأسود يقطع الصلاة ، وجعل ما سواه بخلاف ذلك ، وأن رسول الله - عليه السلام - سئل عن ذلك فقال : " الأسود شيطان " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16363أبو ظفر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ،
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، جميعا عن النبي - عليه السلام - مثله .
ش: استثنى هذا الكلام عما قبله ; ليبين وجه التوفيق بين ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والفضل وبين ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة المذكور في أول الباب ; وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر روى أن الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة ، وأن خلافه من الكلاب بخلاف ذلك ، وهما رويا أن الكلب مطلقا لا يقطع الصلاة .
وجه التوفيق في ذلك : هو أن النبي - عليه السلام - لما سئل عن الكلب الأسود قال : الأسود شيطان ، فعلل بأن المعنى الموجب لقطع الأسود هو كونه شيطانا ، فإذا كانت العلة هذه فقد وجدنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - جعل كل مار بين يدي المصلي شيطانا ، وهو بعمومه يتناول بني آدم والكلب الأسود والأبيض والأحمر وغير ذلك ، فعلم من ذلك أن الكلب على سائر ألوانه حكمه في هذا الأمر كحكم غيره من بني آدم والحمار ، في عدم القطع ; لأنه - عليه السلام - أمر بالدرء في حق كل مار ولم يخص مارا عن مار .
فإن قيل : إذا سلم ذلك ، فما وجه التخصيص بذكر الأسود ؟ [ ص: 125 ] قلت : قد قيل : إن الكلب الأسود جنس من الشياطين أو إن الشياطين غالبا يتمثلون بصورة الكلب الأسود ; فلذلك خصصه بالذكر ، مع أن حكم الكل سواء كما ذكرناه .
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري سعد بن مالك - رضي الله عنه - من ثلاث طرق صحاح .
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم القرشي ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . . إلى آخره نحوه . nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه ، غير أنه ليس في روايته : "فإنما هو شيطان " .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي ظفر عبد السلام بن مطهر شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن سليمان بن المغيرة القيسي البصري روى له الجماعة ، عن حميد بن هلال بن هبيرة العدوي روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان الزيات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - نحوه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " : حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=671040 "إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه ، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان " وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد إلا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . [ ص: 126 ] الثالث : عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة ، شيخ البخاري في "أفعال العباد " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : صدوق وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات " .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن صفوان بن سليم المدني روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار .
عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن النبي - عليه السلام - .
قوله : "فلا يدعن " بنون التأكيد المشددة ، أي فلا يتركن .
قوله : "وليدرأه ما استطاع " أي وليدفعه قدر استطاعته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : أي ليدفعه ويمنعه عن ذلك ، ولا يسامحه في المرور ، وهو معنى قوله : "ما استطاع " .
قوله : "فإن أبى " أي امتنع .
"فليقاتله " قال القاضي : أي إن أبى بالإشارة ولطيف المعنى ; فليمانعه ، وليدافعه بيده عن المرور ، وليعنف عليه في رده .
قال أبو عمر : هذا لفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة .
وقال الباجي : يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه ، فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة ، قال الله تعالى : قتل الخراصون قال : ويحتمل أن تكون بمعنى : فليعنفه على فعله ذلك ، وليؤاخذه ، وخرج من ذلك معنى المقاتلة المعلومة بالإجماع . [ ص: 127 ] قوله : "فإنما هو شيطان " قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يحتمل أن يكون معناه : الحامل له على ذلك شيطان ، يؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "لا يدع أحدا يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القرين " .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : "فإن معه العزى " وقيل : معناه فإنما هو فعل الشيطان لشغل قلب المصلي كما يخطر الشيطان بين المرء ونفسه من قولهم : بئر شطون أي بعيدة ، ومنه سمي الشيطان لبعده عن رحمة الله ، فسماه شيطانا لاتصافه بوصفه ، كما يقال : فلان الأسد ، أي يبطش ويقوى كبطشه وقوته .
قلت : فعلى هذا يكون هذا من باب التشبيه البليغ ، نحو زيد أسد ، شبه المار بين يديه بالشيطان لاشتراكهما في شغل قلب المصلي والتشويش عليه .
ثم اعلم أن الشيطان اسم لكل متمرد ، قال الجوهري : كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب فهو شيطان ، فعلى هذا يجوز حمل الكلام على ظاهره .
وقال النووي : هذا أمر ندب متأكد ، ولا أعلم أحدا من الفقهاء أوجبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأجمعوا أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ، وهل تجب ديته أم تكون هدرا فيه مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : ابن شعبان عليه الدية في ماله كاملة وقيل : هي على عاقلته ، وقيل : هدر . ذكره ابن التين . [ ص: 128 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده ، وإنما يدافعه ويرده من موقفه ; لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره بين يديه ، وإنما أبيح له قدر ما يناله من موقفه ، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح ، واتفقوا على أنه إذا مر لا يرده كيلا يصير مرورا ثانيا ، وقد روي عن البعض : يرده .
واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يرده وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يرده بإشارة ولا يمشي إليه ; لأن مشيه أشد من مروره ; فإن مشى إليه ورده لم تفسد صلاته .
فإن قيل : المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي أو هو من أجل مرور المار ؟
قلت : الظاهر أنه من أجل مرور المار ، يدل عليه قوله - عليه السلام - : "لأن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " وقال في حق المصلي : " إن الصلاة لا يقطعها شيء " .
الثالث : أن المقاتلة المذكورة إنما تكون بعد الدفع لاحتمال أن يكون المار ساهيا أو لم ير المصلي أو لم يتبين له أنه يصلي أو فعله عامدا ; فإن رجع حصل المقصود ، فإن لم يرجع قوتل وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بطلان الصلاة بالدفع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يدفع في نحوه أولا مرة ، ويقاتله في الثانية ، وقيل : يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ويؤنبه ، وقيل : يدفعه دفعا شديدا أشد من الرد منكرا عليه ، وهذا كله ما لم يكثر ، فإن أكثر فسدت صلاته وضمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رجلا دفع آخر وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه .