ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جماهير العلماء والفقهاء من التابعين ومن بعدهم ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحابهم ; فإنهم قالوا : بل يصلي الصلاة الفائتة إذا ذكرها أي وقت كان عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وفي غير وقت الطلوع والغروب والاستواء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، ثم إنهم اتفقوا أنه يصليها وإن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة التي تليها ، ولا شيء عليه غير تلك الفائتة عندهم جميعا .