صفحة جزء
2675 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يصليها إذا ذكرها وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ، ولا شيء عليه غير ذلك .


ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جماهير العلماء والفقهاء من التابعين ومن بعدهم ، وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم ; فإنهم قالوا : بل يصلي الصلاة الفائتة إذا ذكرها أي وقت كان عند مالك والشافعي وأحمد ، وفي غير وقت الطلوع والغروب والاستواء عند أبي حنيفة وأصحابه ، ثم إنهم اتفقوا أنه يصليها وإن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة التي تليها ، ولا شيء عليه غير تلك الفائتة عندهم جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية