وابن أبي داود وهو إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15982وسعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد هو الحذاء روى له الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16571وعطاء بن السائب أبو محمد الكوفي ثقة ، غير أنه اختلط في آخر عمره ، روى له الأربعة .
وبريد -بضم الباء الموحدة ، وفتح الراء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف- ابن أبي مريم السلولي البصري ، وثقه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وروى له الأربعة . [ ص: 155 ] وأبوه ابن أبي مريم واسمه مالك بن ربيعة بن مريم السلولي ، من أصحاب الشجرة .
الثاني : أن الفائتة يؤذن لها ويقام ، وقد اختلف فيه العلماء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كانت عليه فوائت كثيرة أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها ، والأصح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأنه ذكر في الحديث الأذان والإقامة ، وهذه زائدة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; لأنه لم يذكر في حديثه الأذان ، ولكن الزيادة إذا صحت تقبل والعمل بها واجب .