صفحة جزء
2676 ص: وقد حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن خالد ، عن عطاء بن السائب ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبيه ، قال : " نام رسول الله - عليه السلام - وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثم طلعت الشمس ، فأمر رسول الله - عليه السلام - بلالا فأذن ، ثم صلى ركعتين ، ثم أمره فأقام ، فصلى بهم المكتوبة .


ش: إسناده صحيح .

وابن أبي داود وهو إبراهيم ، وسعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه شيخ البخاري وأبي داود ، وخالد هو الحذاء روى له الجماعة ، وعطاء بن السائب أبو محمد الكوفي ثقة ، غير أنه اختلط في آخر عمره ، روى له الأربعة .

وبريد -بضم الباء الموحدة ، وفتح الراء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف- ابن أبي مريم السلولي البصري ، وثقه يحيى وأبو زرعة والنسائي ، وروى له الأربعة . [ ص: 155 ] وأبوه ابن أبي مريم واسمه مالك بن ربيعة بن مريم السلولي ، من أصحاب الشجرة .

وأخرجه النسائي : أنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبيه قال : "كنا مع رسول الله - عليه السلام - في سفر ، فأسرينا ليلة ، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله - عليه السلام - ، فنام ونام الناس ، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا ، فأمر رسول الله - عليه السلام - المؤذن فأذن ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أمره فأقام ، فصلى بالناس ، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة " .

وأخرجه الطبراني أيضا .

ويستفاد منه أحكام :

الأول : الذي فاتته صلاة لا يجب عليه قضاؤها إلا مرة واحدة ، أي وقت ذكرها غير الأوقات الثلاثة .

الثاني : أن الفائتة يؤذن لها ويقام ، وقد اختلف فيه العلماء ، فقال أبو حنيفة : إذا كانت عليه فوائت كثيرة أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة ، وبه قال أحمد : وقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها ، والأصح ما قاله أبو حنيفة ; لأنه ذكر في الحديث الأذان والإقامة ، وهذه زائدة على حديث أبي هريرة ; لأنه لم يذكر في حديثه الأذان ، ولكن الزيادة إذا صحت تقبل والعمل بها واجب .

والثالث : أن ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض تقضيان معه بعد طلوع الشمس ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية