صفحة جزء
2691 ص: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ، ولا تجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي وابن المبارك ومالكا وإسحاق وأبا ثور ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل ; فإنهم قالوا : جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور . [ ص: 172 ] وقال أبو عمر : الظاهر من مذهب مالك أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة ، ولكن ينتفع الانتفاع به في الأشياء اليابسة ولا يصلى عليه ، ولا يؤكل فيه ، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك ، وقول ابن شهاب : إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع ، وروي ذلك عن الليث بن سعد أيضا ، وروي عنهما خلافه ، ولكن الأشهر ما ذكرناه .

وقال ابن حزم في "المحلى " : وقال مالك : لا يصلى في شيء من جلود الميتة وإن دبغت ، ولا يحل بيعها أي جلد كان ، ولا يستقى فيها ، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جاز القعود عليها وأن يغربل عليها وكره الاستقاء فيها بأخرة لنفسه ، ولم يمنع من ذلك غيره ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس عليها وللغربلة ، ولم ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله ، وقال : قال أحمد بن حنبل : لا يحل استعمال جلود الميتة وإن دبغت انتهى .

وفي "الحاوي " في فقه أحمد : ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه ، ولا جلد مأكول ذكاة من لا تحل زكاته وما نجس بموته لا يطهر جلده بالدباغ ، وفي جواز استعماله بعد الدبغ في اليابسات روايتان ، وعنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة وقيل : المأكول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية