ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ; فإنهم قالوا : جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور . [ ص: 172 ] وقال أبو عمر : الظاهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة ، ولكن ينتفع الانتفاع به في الأشياء اليابسة ولا يصلى عليه ، ولا يؤكل فيه ، وذكر ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في ذلك ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أيضا ، وروي عنهما خلافه ، ولكن الأشهر ما ذكرناه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى في شيء من جلود الميتة وإن دبغت ، ولا يحل بيعها أي جلد كان ، ولا يستقى فيها ، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جاز القعود عليها وأن يغربل عليها وكره الاستقاء فيها بأخرة لنفسه ، ولم يمنع من ذلك غيره ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس عليها وللغربلة ، ولم ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله ، وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يحل استعمال جلود الميتة وإن دبغت انتهى .
وفي "الحاوي " في فقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه ، ولا جلد مأكول ذكاة من لا تحل زكاته وما نجس بموته لا يطهر جلده بالدباغ ، وفي جواز استعماله بعد الدبغ في اليابسات روايتان ، وعنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة وقيل : المأكول ، والله أعلم .