ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب وآخرين كثيرين ، فإنهم قالوا : يطهر جلد الميتة بالدباغ ويجوز بيعها والانتفاع بها من كل الوجوه ، وإليه ذهب أهل الظاهر أيضا . [ ص: 173 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : ويطهر جلد الميتة أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك بالدباغ ، بأي شيء دبغ طهر ، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه ، وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله ، إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل كله بحال حاشى جلد الإنسان فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ ولا بد من دفنه ، وإن كان كافرا ، وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حلال بعده ، وعظمها وقرنها حرام كله لا يحل بيعه ولا بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا بشحمها ، وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت ، أي جلد كان إلا جلد كلب أو خنزير ، ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظام ولا قرن ولا سن ولا ريش إلا الجلد وحده فقط . انتهى .
قال أبو عمر : يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهودة الانتفاع بها ، وأما جلد الخنزير فلم يدخل في المعنى ; لأنه غير معهود الانتفاع بجلده ، إذ لا تعمل فيه الذكاة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه خفف الذكاة في جلود السباع ، وكره جلود الحمير مذكاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : أما جلد السبع والكلب إذا ذكي فلا بأس ببيعه والشرب فيه والصلاة عليه .
قال أبو عمر : الذكاة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم عاملة في السباع لجلودها وغير عاملة في الحمير والبغال ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال : جلد الميتة إذا دبغ لا أكره الصلاة فيه ولا الوضوء منه وأكره بيعه ورهنه ، فإن بيع ورهن ، لم أفسخه ، قال : وكذلك جلود السباع إذا ذكيت ودبغت ، وهي عندي أخف لموضع الذكاة مع الدباغ ، فإن لم تذك جلود السباع فهي كسائر جلود الميتة إذا دبغت ، وقال عبد الملك بن حبيب : لا يجوز بيع جلود السباع ولا الصلاة فيها وإن دبغت إذا لم تذك ، ولو ذكيت لمجردها حل بيعها والصلاة فيها ، قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذا قول أكثر الفقهاء وأهل [ ص: 174 ] الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ وكذلك جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ إلا الكلب والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما شيئا .
قال أبو عمر : لا تعمل الذكاة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جلد ما لا يؤكل لحمه ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الذكاة عنده عاملة في السباع والحمير لجلودها ، ولا تعمل الذكاة عنده في جلد الخنزير ولا عند أحد من أصحابه . انتهى .
وفي "البدائع " تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الآدمي والخنزير ، كذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ ، لكن يجوز استعماله في الجامد لا المائع ، بأن جعل جرابا للحبوب دون المرق والماء والسمن والدبس وقال عامة أصحاب الحديث : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قلنا إلا في جلد الكلب ، فإنه نجس العين عنده كالخنزير وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، ثم قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : "إلا جلد الإنسان " جواب ظاهر قول أصحابنا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ ; لعموم الحديث ، والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ، وأما جلد الفيل فذكر في "العيون " عن محمد أنه لا يطهر بالدباغ ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه يطهر ، والله أعلم .