2691 2692 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا : أن قول النبي - عليه السلام – لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ ، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني زمعة بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : " بينا أنا عند رسول الله - عليه السلام - إذ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله - عليه السلام - إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن سفينتنا ، وإنما هي عود وهي على الماء ، فقال : رسول الله - عليه السلام - لا تنفعوا بالميتة " . جوابا له وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها ، فأما ما كان يدفع منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك .
[ ص: 175 ] ش: أي وكان من الحجة والبرهان لأهل المقالة الثانية في الذي احتجت به أهل المقالة الأولى عليهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، وهذا جواب عن الحديث المذكور ، وهو أن قوله - عليه السلام - : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب " . معناه : ما دام ميتة غير مدبوغ ، ونحن نقول أيضا : ما دام إهابا لا يجوز استعماله ; لأن الإهاب اسم لجلد غير مدبوغ ، فإذا دبغ تغير ذاته واسمه أما تغير ذاته فإنه تزول عنه تلك الرطوبة النجسة والنتن والفساد .
وأما تغير اسمه فإنه يسمى بعد الدباغ أديما بيان ذلك : أنه - عليه السلام - قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب لذلك السائل بقوله : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وأخبر أن قوله - عليه السلام - كان جوابا لذلك السائل فإن قوله : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " وإن كان عاما في الصورة ، ولكن المراد منه النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ; لأن السؤال عنه ، فالجواب ينبغي أن يطابق السؤال .
وأما ما يدبغ من الميتة فإنه يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب لأن جلدها ما لم يدبغ متصف بالنتن والفساد ، فإذا دبغ خرج عن ذلك المعنى كما ذكرناه .
وقوله : "الأهب " بفتحتين جمع إهاب كما ذكرناه عن قريب .
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله من طريقين :
أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن زمعة بن صالح الجندي اليماني نزيل مكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وهذا الإسناد فيه ما فيه من جهة زمعة ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ضعفوه .