2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 ص: وقد جاءت عن رسول الله - عليه السلام - آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك بالدباغ ، فما روي في ذلك :
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=664020أيما إهاب دبغ فقد طهر " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : " إذا دبغ الأديم فقد طهر " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : حدثني إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=17060أبا الخير يخبر ، عن ابن وعلة ، أنه سأل ابن عباس فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=670430إنا نغزو هذه المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء وهم أهل وثن ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الدباغ طهور ، فقال : له ابن وعلة : أعن رأيك أم سمعته من رسول الله - عليه السلام - ؟ قال : بل سمعته من رسول الله - عليه السلام - " . [ ص: 178 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق الكوفي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن موسى العبسي قالا جميعا : عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة زوج النبي - عليه السلام - قالت : "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ، فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا " .
ش: أي قد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله - عليه السلام - صحيحة الأسانيد ظاهرة المعاني تخبر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ، فمن الذي روي في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - .
وأخرجه من أحد عشر طريقا :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار الرمادي البصري شيخ أبي داود والبخاري في غير "الصحيح " ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله : "لو أخذوا إهابها " جواب "لو " محذوف ، أي : لو أخذوا إهاب هذه الشاة الميتة فدبغوه فانتفعوا به لكان خيرا لهم من إلقائه ثم الانتفاع أعم من أن يكون باللبس والفرش واتخاذ الآلة ونحو ذلك . [ ص: 179 ] الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثالث : عن أبي بشر الرقي nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد الصيصي الأعور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وهذا أيضا صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء .
الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن شعيب بن الليث nindex.php?page=showalam&ids=12310وأسد بن موسى ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن يزيد أبي حبيب سويد المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . . . إلى آخره .
وهذا أيضا صحيح .
وأخرجه السراج في "مسنده " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء متنا وسندا .
الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
عن أحمد بن يعقوب بن عطاء ، منكر الحديث ، وقال : يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة : ضعيف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : ليس بالمتين ، يكتب حديثه . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات " . [ ص: 180 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12829محمد بن معمر ، والسكن بن سعيد ، قالا : نا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، نا يعقوب بن عطاء ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء .
قوله : "إن دباغ الأديم " أراد به أن دباغ الإهاب ، أطلق على الإهاب أديما باعتبار ما يؤول ; لأن الأديم اسم للجلد الذي دبغ ، والإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ .
قوله : "طهوره " يجوز فيه فتح الطاء وضمها ، أما الفتح ، فعلى معنى أن الدباغ مطهر له ، وأما الضم فعلى معنى أن الدباغ طهارة له .
السادس : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم القرشي المدني ، عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال : سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=708151 "إذا دبغ الإهاب فقد طهر " .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا نحوه . [ ص: 181 ] قوله : "أيما إهاب دبغ " يتناول سائر الأهب من جلود الميتات وغيرها ، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن جلد الخنزير أيضا يطهر بالدباغ ; لعموم اللفظ ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا .
قلنا : لم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها ، ولأن نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل هو نجس العين ، فكان وجود الدباغ في حقه وعدمه بمنزلة واحدة ، وقيل : إن جلده لا يحتمل الدباغ ; لأن له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي ، وقال بعضهم : ولا يتناول الحديث الكلب أيضا ; لأنه لم يكن من عاداتهم استعمال جلده .
قلنا : لا يلزم من ترك استعمالهم جلد الكلب أن لا يطهر جلده بالدباغ ; فالحديث يتناول جلده أيضا لكونه قابلا للدباغ .
فإن قيل : ما تقول في جلد الآدمي على هذا العموم ؟
قلت : إنما منع ذلك في جلد الآدمي لكرامته واحترامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وقال بعضهم : بل يخص هذا العموم بقوله : "دباغ الأديم ذكاته " فأحل الذكاة محل الدباغ ، فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة ، والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما يستباح لحمه ; لأن قصد الشرع بها استباحة اللحم ; فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة ، وإذا لم تصح الذكاة لم يصح الدباغ المشبه به ، وقد أشار بعض من انتصر لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى سلوك هذه الطريقة ، فرأى أن التحريم يتأكد في الخنزير ، واختص بنص القرآن عليه ، فلهذا لم تعمل الذكاة فيه ، فلما تقاصر عنه في التحريم ، ما سواه لم يلحق به في الدباغ تأثيرا، وقد سلك هذه الطريقة أيضا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورأوا أن الكلب أخص في الشرع بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان وألحق بالخنزير .
قلت : ذهب بعض أصحابنا المحققين إلى هذا ، فقالوا : إن الذكاة تحل محل الدباغ فوجب أن يؤثر الدباغ فيما تؤثر فيه الذكاة ، والذكاة عندهم تؤثر في التطهير لا في استباحة اللحم ، حتى لو ذبح الحمار أو الكلب يطهر ، فإذا كان الأمر كذلك أثر [ ص: 182 ] الدباغ في جلد كل حيوان ولا يستثنى منه غير الخنزير لنجاسة عينه ، والآدمي لكرامته ، والله أعلم .
السابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمر بن فارس البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة . . . إلى آخره .
الثامن : عن nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع بن سليمان الجيزي شيخ أبي داود والنسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري ، عن أبي غسان محمد بن مطرف بن داود الليثي المدني نزيل عسقلان ، روى له الجماعة . . . إلى آخره .
قوله : "وإنما أسقيتنا " الأسقية جمع سقاء -بالكسر- وهو الدلو .
قوله : "أيما مسك " بفتح الميم ، وهو الجلد .
التاسع : عن nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج ، عن إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر بن محمد المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري ، عن عبد الرحمن بن وعلة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، ثنا إسحاق بن بكر . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وأخرجه السراج في "مسنده " : ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر . . . إلى آخره نحوه .
قوله : "وهم أهل وثن " وهو الصنم ، والجمع : وثن وأوثان ، مثل أسد وآساد ، ويقال : الوثن : ما يعمل من الجلد ونحوهما ، والصنم ما يعمل من الخشب والفضة والذهب ونحوها .
العاشر : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى أسد السنة ، عن عبدة ابن سليمان الكلابي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد البجلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وهذا أيضا صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن النبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة . . . إلى آخره نحوه سواء .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا . [ ص: 184 ] الحادي عشر : عن nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي المعروف بترنجة نزيل مصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي -بالعين المهملة ، والباء الموحدة ، والسين المهملة- شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن إسماعيل ، عن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلى آخره نحوه .
قوله : "ننبذ " من نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا وانتبذته : اتخذته نبيذا ، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له : نبيذ . ويقال للخمر المعتصر من العنب : نبيذ ، كما يقال للنبيذ خمر .