ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ; فأنهم قالوا : الفخذ ليست من العورة ، ويروى ذلك عن الإصطخري من أصحاب الشافعي ، حكاه الرافعي عنه ، وهو مذهب أهل الظاهر .
ثم قال : بعد أن روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "أن رسول الله - عليه السلام - غزا خيبر ، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي - عليه السلام - " .
فصح أن الفخذ من الرجل ليست عورة ، ولو كانت عورة لما كشفها الله تعالى من [ ص: 200 ] رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ، ولا أراها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ولا غيره ، وهو تعالى ، قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة .
ثم قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأبي سليمان .