صفحة جزء
2716 ص: فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة ، ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل ابن علية وابن جرير الطبري وداود الظاهري وأحمد في رواية ; فأنهم قالوا : الفخذ ليست من العورة ، ويروى ذلك عن الإصطخري من أصحاب الشافعي ، حكاه الرافعي عنه ، وهو مذهب أهل الظاهر .

وقال ابن حزم في "المحلى " : العورة المفترض سترها عن الناظر وفي الصلاة من الرجال الذكر وحلقة الدبر فقط ، وليس الفخذ منه عورة ، وهي من المرأة جميع جسمها حاشى الوجه والكفين فقط ، الحر والعبد ، والحرة والأمة سواء في كل ذلك ولا فرق .

ثم قال : بعد أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري : "أن رسول الله - عليه السلام - غزا خيبر ، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي - عليه السلام - " .

فصح أن الفخذ من الرجل ليست عورة ، ولو كانت عورة لما كشفها الله تعالى من [ ص: 200 ] رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره ، وهو تعالى ، قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة .

ثم قال : وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية