ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ; فإنهم قالوا : يقوم من المرأة حذاء وسطها ، ومن الرجل عند رأسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة ، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه ، وإن وقف في غير هذا الموضع خالف سنة الوقف وأجزأه ، وهذا قول إسحاق ، ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ; لأنه يروى مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ويقف من المرأة عند منكبيها ; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب في القيام وسط الجنازة ذكرا كانت أو أنثى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في المرأة : لأنه يسترها عن الناس . وقيل : كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال آخرون : هذا حكم المرأة ، وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه ، وأما المرأة فمستورة في النعش ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وروى ابن غانم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه في المرأة ، وسكت عن الرجل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بعكس هذا في المرأة والرجل ، وذكر عن الحسن التوسعة في كل ذلك ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن شعبان من أصحابنا ، وقال أصحاب الرأي : يقوم فيهما حذاء الصدر . [ ص: 306 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : ويقف من الرجل عند رأسه ، ومن المرأة في وسطها . وبهذا يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود وأصحاب الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بخلاف هذا .