2828 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; فإنهم قالوا : تكبيرات الجنازة خمس ، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة ، وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة ، قال [ ص: 327 ] في "المبسوط " : وهي رواية عن أبي يوسف ، وقال الحازمي : وممن رأى التكبير على الجنازة خمسا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان وعيسى مولى ، nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، وقالت فرقة : يكبر سبعا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، وقالت فرقة : يكبر ثلاثا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : "ويكبر الإمام ، والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر ; فإن كبروا أربعا فحسن ، ولا أقل " ، ولم نجد عن أحد من الأئمة يكبر أكثر من سبع ولا أقل من ثلاث فمن زاد على خمس وبلغ ستا أو سبعا فقد عمل عملا لم يصح عن النبي - عليه السلام - قط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة : "لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ، ولا النقص من أربع ، والأولى أربع لا يزال عليها ، واختلفت الرواية فيما بين ذلك ، فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروى حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام ، وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واختاره ابن عقيل .