صفحة جزء
2894 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : سويد بن غفلة وسعيد بن جبير وعمرو بن مرة ; فإنهم قالوا : لا يصلى على الطفل . واحتجوا بالحديث المذكور ، ويروى ذلك عن الزبير بن العوام .

وقال ابن حزم في "المحلى " : وروي عن الزبير بن العوام أنه مات ابن له قد لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم اسمه عمر ; فلم يصل عليه . [ ص: 409 ] وقال أيضا : وتستحب الصلاة على المولود حيا ثم يموت ، استهل أو لم يستهل ، وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ ، أما الصلاة فإنها فعل خير لم يأت عنها نهي ، وأما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبي داود ، وروى الحديث المذكور ، ثم قال : هذا خبر صحيح ، ولكن إنما فيه ترك الصلاة وليس فيه نهي عنها ، وقد جاء أثران مرسلان بأنه - عليه السلام - صلى عليه ، والمرسل لا حجة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية