ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهم الله ; فإنهم قالوا : يصلى على الطفل . وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال أصحابنا : إذا استهل المولود ميتا سمي وغسل وصلي عليه ، وكذا إذا استهل ثم مات لحينه ، والاستهلال أن [ ص: 412 ] يكون منه ما يدل على حياته ، فإن لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الجنين الميت يغسل ، ولم يحك خلافا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد : في سقط استبان خلقه : يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه ، وإن خرج أقله لم يصل عليه .
ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : كأن الموقوف أصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : الموقوف أولى بالصواب .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى على الطفل إلا أن يختلج أو يتحرك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه يصلى عليه وإن لم يستهل . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
قال العبدري : إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني بالإجماع ، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود : يصلى عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام ، فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يصلى عليه بعد غسله بلا خلاف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه ، وإن لم يستهل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وإسحاق ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد [ ص: 413 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين .