2908 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا المشي بالنعال بين القبور .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر ; فإنهم كرهوا المشي بالنعال بين القبور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين ، وهما اللذان لا شعر فيهما ، فإن كان فيهما شعر جاز ذلك ، فإن كانت إحداهما بشعر والأخرى بلا شعر جاز المشي فيهما . [ ص: 435 ] وفي "المغني " : وتخلع النعال إذا دخل المقابر هذا مستحب ، ثم روى الحديث المذكور .