صفحة جزء
2908 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا المشي بالنعال بين القبور .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر ; فإنهم كرهوا المشي بالنعال بين القبور .

وقال ابن حزم في "المحلى " : ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين ، وهما اللذان لا شعر فيهما ، فإن كان فيهما شعر جاز ذلك ، فإن كانت إحداهما بشعر والأخرى بلا شعر جاز المشي فيهما . [ ص: 435 ] وفي "المغني " : وتخلع النعال إذا دخل المقابر هذا مستحب ، ثم روى الحديث المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية