2929 2930 2931 ص: ففي هذا الحديث : إباحة الدفن في الليل ، وقد يجوز أن يكون النهي الذي ذكرنا في الباب الأول ليس من طريق كراهة الدفن ، ولكن لإرادة رسول الله - عليه السلام - أن يصلي على جميع موتى المسلمين ; لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم ; فإنه حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن عثمان بن حكيم الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن يزيد بن ثابت - رضي الله عنه - : " أن رسول الله - عليه السلام - قال : لا أعرفن أحدا من المؤمنين مات إلا آذنتموني للصلاة عليه ; فإن صلاتي عليهم رحمة " .
وكما حدثنا فهد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - عليه السلام - : " أنه دخل المقبرة فصلى على رجل بعدما دفن ، وقال : ملئت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت مظلمة عليهم " .
فيكون رسول الله - عليه السلام - أراد بنهيه عن دفن الموتى في الليل ليكون هو الذي يصلي عليهم ، فيصيبون بصلاته ما وصفنا من الفضل .
ش: أي ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا إباحة دفن الموتى بالليل ، بخلاف ما في الحديث الأول .
قوله : "وقد يجوز . . . " إلى آخره ، جواب عن الحديث المذكور ، بيانه : أن النهي المذكور في الحديث الأول ليس لأجل كراهة الدفن بالليل لكونه بالليل ، بل إنما كان لإرادة رسول الله - عليه السلام - أن يصلي على كل من مات من المسلمين ; لينالوا بذلك بركة النبي - عليه السلام - وفضله وخيره ; لأن صلاته عليهم رحمة كما قد صرح - عليه السلام - بذلك بقوله : "فإن صلاتي عليهم رحمة " . في حديث يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت ، ولأن [ ص: 458 ] صلاته - عليه السلام - عليهم نور في قبورهم كما جاء بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فلأجل ذلك نهاهم - عليه السلام - عن الدفن بالليل حتى لا يحرموا هذه الفضائل العظيمة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا .
قوله : "ألا آذنتموني " أي ألا أعلمتموني من الإيذان وهو الإعلام ، وفيه دليل لأصحابنا في تقديم الوالي على الولي في الصلاة على الميت ، وأن الحق فيها للإمام الأعظم .