والزكاة لغة : النماء . يقال : زكى الزرع ، إذا نمى ، وفي "المحكم " : الزكاء ممدود النماء ، والريع يقال : زكى يزكو زكاء وزكوا وأزكى ، والزكاء : ما أخرجته الأرض من الثمر ، والزكاة : الصلاح ، ورجل زكي من قوم أزكياء ، وقد زكى زكاء ، والزكاة : ما أخرجته من مالك ; لتطهره ، وقال أبو علي : الزكاة صفوة الشيء ، وفي "الجامع " : زكت النفقة أي بورك فيها . وقال ابن العربي -في كتابه "المدارك"- : تطلق الزكاة على الصدقة أيضا وعلى الحق والنفقة والعفو ، ويقال : الزكاة عبارة عن الطهارة ، قال الله تعالى : قد أفلح من تزكى أي تطهر ، ومعناها الشرعي : إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير الغير هاشمي .
ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة .
فركنها : جعلها الله تعالى بالإخلاص .
وسببها : المال .
وشرطها نوعان : شرط السبب ، وشرط من تجب عليه ، فالأول ملك النصاب النامي الحولي ، والثاني العقل والبلوغ والحرية . [ ص: 478 ] وحكمها : سقوط الواجب في الدنيا ، وحصول الثواب في الآخرة .
وحكمتها : كثيرة منها : التطهر عن دنس الذنوب والبخل ، ومنها ارتفاع الدرجة والقربة ، ومنها الإحسان إلى المحتاجين ، ومنها استرقاق الأحرار ، فإن الإنسان عبد للإحسان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : انعقد الإجماع على فرضية الزكاة ، وهي الركن الثالث للإسلام قال - عليه السلام - : "بني الإسلام على خمس " ، وفيه قال : "وإيتاء الزكاة " وقال ابن بطال : فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : من منعها منكرا وجوبها فقد كفر ، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ، ولم يعلم وجوبها .
وقال أبو الفتح القشيري : من جحدها كفر ، وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهرا منه ، وإن نصب الحرب دونها قتل ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - بأهل الردة .
وفي "المغني " : فمن أنكر وجوبها جهلا به ، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام ، وإما أنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره ; لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم ، فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم ، وكذلك إن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله ، وإذا كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ; لأن الصحابة - رضي الله عنهم - [ ص: 479 ] قاتلوا مانعيها ، فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضا ولم يسب ذريته ; لأن الجناية من غيرهم ، وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا ، فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها ، فروي عنه : إذا منعوا الزكاة كما منعوا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم .