صفحة جزء
2955 ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، قال : ثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " قدمت عير المدينة ، فاشترى منه النبي - عليه السلام - متاعا فباعه بربح أواقي فضة ، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ، ثم قال : لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي " .


ش: إسناده صحيح ، وسعيد بن سليمان شيخ البخاري وأبي داود .

وأخرجه الطبراني في "الكبير " : ثنا [علي بن عبد العزيز ، نا عمرو بن عون الواسطي] ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : "أن رسول الله - عليه السلام - اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب ، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ، وقال : لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه " .

قوله : "عير " بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف ، وهي : الإبل بأحمالها ، وقيل : هي قافلة الحمير ، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة . [ ص: 481 ] قوله : "بربح أواقي " بالياء ، وفي بعض النسخ بلا ياء ، وكلاهما صحيح ، وهي جمع أوقية ، والأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وجمعها أواقي -بتشديد الياء وتخفيفها- وأواق -بحذفها- قال ابن السكيت في "الإصلاح " : كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد جاز في جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي والأواقي ، والسرية والسراري والسراري ، والبختي والبخاتي والبخاتي ، والأثفية والأثافي والأثافي ونظائرها ، وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة : وقية -بحذف الهمزة- وحكى الجبائي جوازها بفتح الواو وتشديد الياء ، وجمعها : وقايا ، مثل ضحية وضحايا .

وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما ، وهي أوقية الحجاز . وفي كتاب "المكاييل " عن الواقدي ، عن سعيد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن سابط قال : "كان لقريش أوزان في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أقرت على ما كانت عليه ، الأوقية : أربعون درهما ، والرطل : اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة وثمانون درهما ، وكان لهم النش : وهو عشرون درهما ، والنواة : وهي خمسة دراهم ، وكان المثقال : اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة ، وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل والدرهم خمسة عشر قيراطا ، فلما قدم سيدنا رسول الله - عليه السلام - كان يسمي الدينار لوزنه دينارا ، وإنما هو تبر ، ويسمي الدرهم لوزنه درهما ، وإنما هو تبر ، فأقرت موازين المدينة على هذا ، فقال النبي - عليه السلام - : "الميزان ميزان أهل المدينة " .

وروى الدارقطني بإسناده إلى جابر - رضي الله عنه - رفعه : "والأوقية أربعون درهما " .

ويستفاد من الحديث : جواز الصدقة على بني هاشم كما ذهب إليه جماعة ، وجواز المرابحة في البيوع ، وكراهة الشراء بالدين إذا لم يكن عنده شيء ، وذلك لخوف غائلة الدين ولحوق ضرره .

التالي السابق


الخدمات العلمية