2955 [ ص: 482 ] ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة في رواية وبعض الشافعية ; فإنهم أباحوا الصدقة على بني هاشم ، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور .
وممن قال بقولهم أبو بكر الأبهري من المالكية ، وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والإصطخري والقاضي يعقوب وأبي البقاء من الحنابلة : إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال : لا تحل لهم الصدقات الواجبة ولا يحل لهم التطوع .
وعنهم : تحل لهم كلها فرضها ونفلها .
وأما الهاشمي إذا دفع زكاته إلى هاشمي مثله يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف .
وكذلك يجوز صرف صدقة التطوع إليهم على وجه الصلة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ، وكذا عن بعض الحنابلة .
وجزم في "الروضة " بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم ، وأن النذور والكفارات كالزكاة ، وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم ، فالنبي - عليه السلام - أولى . [ ص: 483 ] وأما بنو عبد المطلب فيجوز لهم أخذ الزكاة عندنا . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه : لا يجوز . نقلها nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد .
وأما موالي بني هاشم فكذلك تحرم عليهم الزكاة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية تجوز ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني " : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ، ولا لمواليهم ، وقال أكثر العلماء : تجوز ; لأنهم ليسوا بقرابة النبي - عليه السلام - ، فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس ، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس ، فإنهم لا يعطون منه .
فأما بنو المطلب فهل لهم الأخذ من الزكاة ؟ على روايتين :
إحداهما : ليس لهم ذلك .
والرواية الثانية : لهم الأخذ منها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في "شرح مسلم " : اختلف العلماء في الصدقة المحرمة على آل النبي - عليه السلام - ، فقيل : الفريضة فقط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكثير من أصحابه ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أيضا : إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم ، وإنما كان ذلك محرما عليهم إذا كانوا يأخذون سهم ذوي القربى ، فلما قطع عنهم ، حلت لهم ، ونحوه عن الأبهري من شيوخنا ، وروي عن أبي يوسف أنها حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على بعض .
وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا أنها تحرم عليهم في التطوع دون الفريضة ; لأنها لا منة فيها . [ ص: 484 ] واختلف من هم آل محمد - عليه السلام - ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه : هم بنو هاشم خاصة .
ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واستثني آل أبي لهب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هم بنو هاشم ، ويدخل فيه بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف .
وفي "الحاوي في فقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " ولا لبني هاشم يعني : ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وإن منعوا الخمس وعندي إن منعوا الخمس جاز ، ولا لمواليهم ولا أولاد بناتهم ، وفي بني المطلب روايتان . ولهم الأخذ من صدقة التطوع في أصح الروايتين .
وقال ابن شاس في "الجواهر " : وإذا قلنا بأنهم لا يعطون أي بأن آل الرسول - عليه السلام - ، فمن هم ؟ لا خلاف في عد بني هاشم وعدم عد من فوق ببني غالب ، وفي عد من بنيهما خلاف عدهم أشهب واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم على بني هاشم .
واختلف أيضا في إعطاء مواليهم منها ، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16470وابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=13056وابن حبيب .