2955 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم ، ، وهم كالأغنياء ، فما حرم الأغنياء من الصدقة فهي على بني هاشم حرام ، فقراء كانوا أو أغنياء ، وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم ، فهو حلال لبني هاشم ، فقرائهم وأغنيائهم .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، وجماهير أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث ، فإنهم قالوا : لا تجوز الصدقة على بني هاشم سواء كانت زكاة أو تطوعا أو غيرهما .
وهذا الموضع أيضا يحتاج إلى تحرير ، فنقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أما النبي - عليه السلام - فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له ، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء ، [ ص: 485 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تحل الصدقة لبني المطلب ; لأن النبي - عليه السلام - أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة ، فما موالي بني هاشم فإنه لا حقا لهم في سهم ذوي القربى ، فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة .
وقال النووي : تحرم الزكاة على النبي - عليه السلام - وعلى آله -وهم بنو هاشم وبنو المطلب- هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه ، أن آله - عليه السلام - هم بنو : هاشم وبنو المطلب ، وبه قال بعض المالكية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هم بنو هاشم خاصة .
قال القاضي : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ المالكي : هم بنو قصي .
وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال ، أصحها : أنها تحرم على رسول الله - عليه السلام - تحل لآله ، والثاني : تحرم عليه وعليهم ، والثالث : وتحل له ولهم .
وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما : تحرم ، والثاني : تحل .
وبالتحريم قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية .
وبالإباحة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم ، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع .
وليس كما قال ، بل الأصح عند أصحابنا : تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان فيها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وبالجواز نأخذ ، والله أعلم .