وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : إن رسول الله - عليه السلام - قال : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني -والله- لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - عليه السلام - "ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله - عليه السلام - " .
حدثنا نصر بن مرزوق ، nindex.php?page=showalam&ids=13857وابن أبي داود ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح (ح).
وحدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا حسين بن مهدي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان النضري ، قال : "أرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : إنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك ، وقد أمرنا لهم برضخ ، فاقسمه فيهم ، فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفا ، فقال : هذا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، -ولا أدري أذكر طلحة أم لا- يستأذنوني عليك ، فقال : [ ص: 491 ] ائذن لهم ، قال : ثم مكثنا ساعة ، فقال : هذا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يستأذنان عليك ، قال : ائذن لهما . فلما دخل العباس ، فقال : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل -هما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله - عليه السلام - من أموال بني النضير . - فقال القوم : : اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، أتعلمون أن رسول الله - عليه السلام - قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم ، قال : فإني سأخبركم عن هذا الفيء : إن الله -عز وجل- قد خص نبيه - عليه السلام - بشيء لم يعطه غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت هذه لرسول الله - عليه السلام - خاصة ، ثم والله ما اختارها دونكم ولا أستأثر بها عليكم ، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان منه ينفق منه على أهله زرق سنة ، ثم يجمع ما بقي منه ، فجمع مال الله -عز وجل- ، فلما قبض رسول الله - عليه السلام - قال أبو بكر ( - رضي الله عنه - : أنا ولي رسول الله - عليه السلام - بعده ، أعمل فيها بما كان رسول الله - عليه السلام - يعمل . . . " ثم ذكر الحديث .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فذكر مثله بإسناده ، وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل : "وبثها فيكم " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان nindex.php?page=showalam&ids=11807وأبو أمية ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، . . . فذكر بإسناده مثله . وقال : " فكان ينفق منها على أهله " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وورقاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652569 " لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة " . [ ص: 492 ] قالوا : ففي حديث أبي هريرة هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله - عليه السلام - ; لقوله : "بعد مؤنة عاملي " وعامله لا يكون إلا وهو حي ، قالوا : ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال ; لأن رسول الله - عليه السلام - وأهله -وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله - عليه السلام - ، فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ; فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ، ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ؟ وحكم ذلك خلاف سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله -عز وجل- ، فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال ، وحكمه خلاف سائر الصدقات التي ذكرنا .
ش: أي : فإن احتج محتج من أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة الصدقة على بني هاشم بالأحاديث التي رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنهم - ; لأن في هذه الأحاديث ما قد دل على أن الصدقة حلال لبني هاشم ، وذلك لأن رسول الله - عليه السلام - وأهله -وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة الزهراء بنته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله - عليه السلام - ، وأجاب عن ذلك بقوله : "فالحجة عليهم في ذلك " أي : فالحجة على أهل المقالة الأولى في احتجاجهم : أن تلك الصدقة التي كانوا يأكلون منها لم تكن كسائر الصدقات من الزكوات والكفارات ونحوهما مما يتقرب به إلى الله -عز وجل- وإنما كانت تلك الصدقة كصدقة الأوقاف ، وصدقات الأوقاف تحل للأغنياء ; والدليل على ذلك أن رجلا إذا وقف داره أو بستانه على رجل غني فإن ذلك جائز ، ولا يمنع صحة الوقف غنى الموقوف عليه .
هذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وذكر في "الاختيار " : ولا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم ; لأنه ليس بقربة ولا يستجلب الثواب ، فصار كالصدقة ، ولو وقف على الأغنياء وهم يحصون ثم [ ص: 493 ] من بعدهم على الفقراء جاز ، ويكون كما شرط ; لأنه قربة في الجملة بأن انقرض الأغنياء ، وفي "فتاوى الحسني " : ولو وقف أرضا على أهل بيت النبي - عليه السلام - ، قال بعضهم : لا يجوز ; لأنه لا تحل لهم الصدقة ، ويجب أن يجوز ; لأنه صدقة التطوع فتحل لهم كما تحل للغني .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه من ثلاث طرق صحاح :
الأول : عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبي الوليد المصري أمير مصر لهشام بن عبد الملك بن مروان مولى الليث بن سعد من فوق ، ثقة ثبت ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث واحد .
وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - .
الثاني : عن نصر بن مرزوق nindex.php?page=showalam&ids=13857وإبراهيم بن أبي داود ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري ، شيخ الطبراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . . . إلى آخره .
قوله : "فيما أفاء الله على رسوله " أي : ما أعطى الله رسوله من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وهو من الفيء ، وهو الغنيمة . قال الجوهري : الفيء : الغنيمة . تقول منه : أفاء الله على المسلمين مال الكفار ، يفيء إفاءة . [ ص: 496 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : أصل الفيء : الرجوع ، يقال : فاء يفيء فئة وفئوا ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم ، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال : فيء ; لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق .
قوله : "وفدك " بفتح الفاء والدال وفي آخره كاف . وهو اسم قرية بخيبر . وفي "المطالع " : فدك مدينة بينها وبين المدينة يومان ، وقيل : ثلاث مراحل .
قوله : "إنا لا نورث " على صيغة المجهول .
قوله : "أن أزيغ " من الزيغ وهو الضلال ، وأصله الميل ، ومنه : زاغت الشمس أي : مالت إلى الغروب .
قوله : "فوجدت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنهما - " أي : غضبت عليه ، يقال : وجد عليه وجدا وموجدة إذا غضب عليه ، ووجدت عليه وجدا : حزنت ، ووجدت من الحب وجدا . كله بالفتح . ووجد من الغني جدة ووجدا -بالضم- ووجدا -بالكسر- لغة . ووجدت ما طلبت وجدانا ووجودا .
قوله : "لم ننفس عليك خيرا " بفتح الفاء ، من نفست عليه بالشيء أنفس -من باب علم يعلم- نفاسة إذا لم أره أهلا ، والتنافس : التباغض والتحاسد .
قوله : "استبددت " أي : استقللت .
ويستفاد منه أحكام :
الأول : فيه أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون ، ولهذا كان النبي - عليه السلام - يأخذ قوت عامه من المواضع التي حبسها في المدينة وفدك ومما بقي من خمس خيبر ثم يجعل ما فضل في الكراع والسلاح . ولا يقول بالميراث والتمليك أحد من أهل السنة إلا الروافض ، فإنهم يقولون بذلك ، وليس قولهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف ، والمخالفة لسبيل المؤمنين . [ ص: 497 ] وقال أبو عمر : وأما علماء المسلمين فعلى قولين :
أحدهما : وهو الأكثر وعليه الجمهور : أن النبي - عليه السلام - لا يورث ، وما ترك صدقة .
والآخر : أن نبينا - عليه السلام - لم يورث ; لأنه خصه الله تعالى بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته كما خصه في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره . وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وسائر علماء المسلمين على القول الأول .
فإن قيل : كيف سكنت أزواج النبي - عليه السلام - بعد وفاته في مساكنهن اللاتي تركهن رسول الله - عليه السلام - فيهن إن كن لم يرثنه ، وكيف لم يخرجن عنها ؟
والدليل على ذلك أن مساكنهم لم يرثها عنهن ورثتهن ، ولو كانت تلك ملكا لهن كان لا شك قد ورثها عنهن ورثتهن ، وترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن ملكا لهن وإنما كان لهن سكنى حياتهن ، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما جعل كذلك في الذي فضل من نفقتهن في تركة رسول الله - عليه السلام - ، لما مضين لسبيلهن أضيف إلى أصل المال ، فصرف في مصالح المسلمين مما يعم جميعهم نفعه .
فإن قيل : كيف تقول : الأنبياء لا يورثون ، وقد قال تعالى : وورث سليمان داود وقال أيضا مخبرا عن زكرياء : فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ؟ [ ص: 498 ] قلت : سليمان - عليه السلام - لم يرث من داود - عليه السلام - مالا خلفه داود - عليه السلام - بعده ، وإنما ورث منه الحكمة والعلم ، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب هكذا .
وقال أهل العلم بتأويل القرآن والسنة : فورث سليمان من داود الحكمة والنبوة وفضل القضاء ، وعلى هذا جماعة أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض ، وكذلك قالوا في قوله : يرثني ويرث من آل يعقوب لا يختلفون في ذلك إلا ما روي عن الحسن أنه قال : يرثني مالا ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة .
الثالث : فيه دليل على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسعى الإنسان لنفسه وعماله وأهله ونوائبه وما يفضل عن الكفاية .
الرابع : فيه رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح.
الخامس : فيه دليل على أن للقاضي أن يقضي بعلمه ; لما قضى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - في ذلك بما كان عنده من العلم .
وذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وأجازا للقاضي أن يقضي بعلمه .
السادس : فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل ; لأنهم لم يردوا على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قوله ، ولا رد أزواج النبي - عليه السلام - على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قولها ذلك وحكايتها لهن . [ ص: 499 ] فإن قيل : لو سلمت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس - رضي الله عنهم - ذلك لقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - ما أتى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ذلك .
قلت : تشاجر nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعباس واختلافهما إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - مشهور ، لكنهما لم يسألا ذلك ميراثا وإنما سألا ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ليكون بأيديهما منه ما كان رسول الله - عليه السلام - يعمل فيه في حياته .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فأخرجه أيضا من ثلاث طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن حسين بن مهدي بن مالك شيخ الترمذي وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان النضري -بالنون والضاد المعجمة- المختلف في صحبته- قال : "أرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . . . " إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد - قال ابن رافع : نا ، وقال الآخران : أنا- nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : "أرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : إنه قد حضر أهل أبيات من قومك . . . " إلى آخره نحوه .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار الرمادي شيخ أبي داود والبخاري في غير "الصحيح " ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري .
الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11807أبي أمية محمد بن مسلم الطرسوسي ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر بن الحكم الزهراني البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس .
وفي الحديث قصة طويلة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا مطولا جدا : عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ومحمود بن يحيى بن فارس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس : "أرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أن تعال النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله . . . " الحديث نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التي ذكرناها .
قوله : "برضخ " بالضاد والخاء المعجمتين ، وهو العطية القليلة ، قال الجوهري : رضخت له رضخا وهو العطاء ليس بالكثير .
قوله : "يرفا " بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء ، وبالفاء المقصورة ، وهو اسم لمولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وكان حاجبا له .
قوله : "أنشدكم الله " يقال : نشدتك الله ، وأنشدك الله وبالله ، وناشدتك الله وبالله أي : سألتك وأقسمت عليك ، ونشدته نشدة ونشدانا ومناشدة ، وتعديته إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا : نشدتك الله وبالله ، كما قالوا : دعوت زيدا وبزيد وإما أنهم ضمنوه معنى ذكرت ، فأما أنشدتك بالله مخطأ .
قوله : "فما أوجفتم عليه " من الإيجاف وهو سرعة السير ، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافا إذا حثها ، والوجيف ضرب من السير سريع ، وقد وجف البعير يجف وجفا ووجيفا . [ ص: 503 ] فإذا قلت : هذا مما لم يوجف عليه أي : لم يؤخذ بغلبة جيش .
قوله : "حين تعالى النهار " أي : ارتفع .
قوله : "إلى رماله " رمال السرير ورمله : ضفر نسجه من وجهه ، وسرير مرمول ومرمل منسوج من السعف بالحبال ، يقال : رملته وأرملته .
قوله : "يا مال " ترخيم مالك ، كما يقال : يا حار في حارث .
قوله : "قد دف " بفتح الدال وتشديد الفاء من الدف وهو سير ليس بالشديد في جماعة ، ومنه : دفت دافة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس وقد ينسب إلى جده ، غالبا شيخ البخاري ومسلم وأبي داود .
عن ابن شهاب الحناط الكوفي الأصغر - واسمه عبد ربه بن نافع الكناني ، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . وعن ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي -نزيل المدائن- روى له الجماعة .
كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان المدني روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652569 "لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة " .
وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد . . . بهذا الإسناد نحوه . [ ص: 504 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه .
قوله : "لا يقتسم " بضم الميم أي : ليس يقتسم ورثتي دينارا ; لأنني لا أتخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا . وفي رواية يحيى وابن كنانة : "دنانير " على الجمع ، وأما سائر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ " يقولون : "دينارا " .
قال أبو عمر : هو الصواب ; لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة ; لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير .
قوله : "ومؤنة عاملي " أراد بعامله : خادمه في حوائجه ، ووكيله وأجيره ونحو ذلك .