صفحة جزء
2966 2967 ص: ثم قد جاءت -بعد هذه- الآثار عن رسول الله - عليه السلام - متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم ، فمما جاء في ذلك : ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء السعدي ، قال : " قلت للحسن بن علي : - رضي الله عنهما - : ما تحفظ من رسول الله - عليه السلام - ؟ قال : أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في ، فأخرجها رسول الله - عليه السلام - بلعابها فألقاها في التمر . قال رجل : يا رسول الله ، ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي ؟ قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة " .

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عاصم ، عن ثابت بن عمارة ، عن ربيعة بن شيبان ، قال : قلت للحسن . . فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره : "ولا لأحد من أهله " .


ش: أي : ثم قد جاءت بعد هذه الأحاديث التي احتج بها ذاك المحتج من أهل المقالة الأولى ، الآثار الأخر حال كونها متواترة -أي متكاثرة - بتحريم الصدقة على بني هاشم . فمما جاء في ذلك عن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - . [ ص: 505 ] وأخرجه من طريقين صحيحين :

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير بن حازم البصري ، عن شعبة بن الحجاج ، عن بريد -بضم الباء وفتح الراء المهملة- ابن أبي مريم ، واسمه مالك بن ربيعة السلولي البصري وثقه يحيى وأبو زرعة والنسائي وروى له الأربعة .

عن أبي الحوراء -بالحاء والراء المهملتين- واسمه ربيعة بن شيبان السعدي البصري ، وثقه النسائي وابن حبان ، وروى له الأربعة .

وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، حدثني بريد بن أبي مريم السلولي ، عن أبي الحوراء السعدي قال : "قلت للحسن بن علي - رضي الله عنهما - : ما تذكر من رسول الله - عليه السلام - ؟ قال : أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي ، فانتزعها رسول الله - عليه السلام - بلعابها وألقاها في التمر . فقال له رجل : ما عليك لو أكل هذه التمرة ؟! قال : إنا لا نأكل الصدقة " .

الثاني : عن أبي بكرة بكار وإبراهيم بن مرزوق ، كلاهما عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن ثابت بن عمارة الحنفي أبي مالك البصري وثقه ابن معين ، وقال النسائي : لا بأس به . روى له أبو داود والترمذي والنسائي .

عن ربيعة بن شيبان أبي الحوراء . . . إلى آخره .

وأخرجه البزار في "مسنده " : ثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : نا ثابت بن عمارة ، عن ربيعة بن شيبان قال : "قلت للحسن : هل تحفظ عن رسول الله - عليه السلام - شيئا ؟ قال : أدخلني غرفة وأخذت تمرة من تمر الصدقة ، فقال : إنها لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهله " . ثم قال البزار : وهذا الحديث قد روي عن بريد ، ورواه غير واحد بألفاظ مختلفة . [ ص: 506 ] قوله : "في في " أي : في فمي ، وفي الفم تسع لغات : فتح الفاء وكسرها وضمها مع تخفيف الميم والنقص ، وفتحها وضمها مع تشديد الميم ، وفتحها وضمها وكسرها مع التخفيف والقصر . وحكى ابن الأعرابي في تثنيته : فموان وفميان ، وحكى اللحياني أنه يقال : فم وأفمام .

واللغة التاسعة النقص ، وإتباع الفاء الميم في الحركات الإعرابية تقول : هذا فمه ، ورأيت فمه ، ونظرت إلى فمه .

قلت : فعلى هذا يكون للفم أربع مواد : إحداها : ف م ي . والثانية : ف م و ، والثالثة : ف م م ، والرابعة : ف و هـ ، وكلها أصول .

قوله : "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة " جملة اسمية مؤكدة بالنون ، والمبتدأ هو قوله : "نا " في "إنا " ، وخبره قوله : "لا تحل لنا الصدقة " .

وقوله : "آل محمد " منصوب كما في قوله : إنا معشر العرب نفعل كذا ، ونحن آل فلان كرماء ، وهذا مما يجري على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء ، وحاصل ذلك أن النحاة يقولون لمثل هذا : نصب على المدح . فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية