صفحة جزء
2969 ص: فإن قال قائل : فقد أصدق عنهما من الخمس وحكمه حكم الصدقات .

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى في الخمس ، وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم ; لأنه إنما حرم عليهم أوساخ الناس ، والخمس ليس كذلك .


ش: تقرير السؤال من جهة أهل المقالة الأولى : إنكم قلتم : إن الصدقة حرام على بني هاشم وقد قال - عليه السلام - لمحمية بن جزء : "أصدق عنهما " فقد أصدق عنهما أي : عن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من الخمس ، وحكم الخمس حكم الصدقات . والجواب ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية