ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وإسحاق وبعض المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد القاسم بن سلام ; فإنهم قالوا : ذو المرة السوي كالرجل الغني في حرمة الصدقة عليهما .
واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة .
[ ص: 11 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : قيل : الشاب القوي على الكسب أنه لا يحل له أخذ الصدقة ولا يجزئ وهو قول بعض أصحابنا ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فالصدقة عليه حرام . وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال قوم : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من أهل العلم والفقه .
وفي "المغني" واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان :
إحداهما : وهي أظهرهما : ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو أجر عقار ، أو نحو ذلك ولو من العروض ، أو الحبوب أو السائمة أو العقار ، ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصابا .
هذا الظاهر من مذهبه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق .
والرواية الثانية : أن الغنى ما تحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا والأثمان وغيرها في هذا سواء .
وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : الغنى ملك أوقية وهي أربعون درهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" : من كان له مال مما تجب فيه الزكاة كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة ، أو أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمر وهو لا يقوم معه بعولته لكثرة عياله ، أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة ، ويؤخذ منه فما وجبت فيه من ماله .
[ ص: 12 ] وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان محتاجا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم نحو ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يعطى منها من له الفرس والدار والخادم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : يعطى منها من له العطاء في الديوان وله فرس .