حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله- : فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه ، فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بد منها ، وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة الخاصة لا بالزمانة .
ش: أي : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب - رضي الله عنه - حديث قبيصة بن المخارق في دلالته على عدم تقييد جواز السؤال بزمانة ونحوها ، بل زاد nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة في حديثه على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، فإن حديثه أباح المسألة في كل أمر لا يجد منه بدا ، فقد دخل فيه ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة وزاد عليه ما هو من الأمور التي لا بد منها ، وفي هذا أيضا إباحة السؤال بالحاجة خاصة لا بالزمانة ونحوها ، فافهم .
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة من ثلاث طرق صحاح :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم الصفار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي الكوفي ، عن زيد بن عقبة الفزاري وثقه nindex.php?page=showalam&ids=14765العجلي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب - رضي الله عنه - .
[ ص: 34 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا حفص بن عمر النمري ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير . . . إلى آخره نحوه سواء .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا .
الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة الوضاح اليشكري روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي ، روى له الجماعة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أبو النعمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=700198 "هذه المسائل كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل ذا سلطان ، أو في أمر لا يجد منه بدا " .
قلت : التقدير : المسائل جالبة للكدوح ، فلما كانت المسائل جالبة للكدوح قطعا جعلت عين الكدوح للمبالغة ، كما في قولهم : رجل عدل .
والكدوح : جمع كدح ، وهو كل أثر من خدش أو عض ، ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثر ، فعلى هذا تقدير الكلام : المسائل كادحة ، ذكر المصدر وأريد به الفاعل للمبالغة .
فإن قيل : ما معنى تخصيص الوجه بالذكر من بين سائر الأعضاء ؟
قلت : لأن السائل أول ما يستقبل بوجهه فلذلك اختص بهذا الفعل ; ولأن الكدوح في الوجه أبشع وأفظع .
قوله : "إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان " أي : ذا يد وقوة ، مثل الخلفاء والملوك ومن يلي من جهتهم .
قوله : "لا يجد منه بدا " أي : فراقا أراد أمرا لا يستغني عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهو أن يسأل حقه من بيت المال الذي في يده ، وليس هذا على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السلاطين من غصب أموال الناس .
قلت : اللفظ عام ، يدل على أن الرجل إذا سأل سلطانا ومن في معناه يباح له ذلك ،
[ ص: 36 ] سواء كان حقه من بيت المال أو من غيره بعد أن يعرف أن غالب أمواله من وجه حل ، وكذلك يجوز قبول هدية السلاطين والأمراء إذا كان غالب أموالهم حلالا .
وأما إذا كان غالب أموالهم حراما أو كلها لا يجوز السؤال منهم ولا قبول هديتهم .