3033 ص: حدثنا فهد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله .
قال : فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء .
ش: nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم .
وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة ، أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، روى له الجماعة .
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش هو سليمان بن مهران ، روى له الجماعة .
nindex.php?page=showalam&ids=16115وشقيق هو ابن سلمة ، روى له الجماعة .
[ ص: 65 ] وعمرو بن الحارث بن المصطلق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية في حديثه : nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب وهو وهم ، والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب .
وقال ابن القطان : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث في رواية وعبد الله بن هشام بن حسان العبدي فقالا : عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن عمرو ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب . ثم قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عندي نظر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث خزاعي ، وزينب امرأة عبد الله ثقفية ، فلا يتجه أن يكون ابن أخيها إلا لأم وشيء من ذلك لم يتحقق ، وتوهم حافظ في زيادة زادها لا معنى له إلا لو صرح الناس بمخالفته ، وهم لم يصرحوا وإنما سكتوا عن شيء جاء به هو ، وذكر الإسماعيلي أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن زينب ، تصحح رواية من لم يدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وزينب ابن أخيها .
قلت : هذا يقوي ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، فافهم .
وزينب امرأة عبد الله بن مسعود يقال : إن اسمها رائطة ، وقيل : ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية ، وقيل : إن رائطة لقب لها .
قوله : "قال : فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم " أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فذكرت الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم ابن يزيد النخعي "فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة " بضم العين ، وهو عامر بن عبد الله بن مسعود .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ، ثنا أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . . . إلى آخره نحوه سواء .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا حسن بن الربيع ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال
قوله : "ولو من حليكن " أي : ولو كانت الصدقة من حليكن ، الحلي -بضم الحاء وكسر وتشديد اللام- جمع حلي -بفتح الحاء وسكون اللام- وهو كل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة ، وأما الحلية فتجمع على حلى -بكسر الحاء وفتح اللام المخففة نحو لحية ولحى ، وربما ضم- وتطلق الحلية على الصفة أيضا .
قوله : "في حجرها " بفتح الحاء ، من حجر الثوب وهو طرفه المقدم ; لأن الإنسان يربي ولده في حجره ، والولي كذلك ; لأنه يقوم بأمره في حجره . قال الجوهري : حجر الإنسان وحجره -بالفتح والكسر- والجمع الحجور .
قوله : "أتجزئ عني " الهمزة فيه للاستفهام . أي : أيكفي عني ويغني عني الإنفاق عليك وعلى الأيتام من الصدقة ؟
[ ص: 67 ] قوله : "فوجدت امرأة من الأنصار " وهي أيضا اسمها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري .
الثاني : استدل به أصحابنا على وجوب الزكاة في الحلي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية أنهم لم يروا فيه الزكاة .
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر ، والاحتياط أداؤها .
الثالث : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد : ما كان من كسوة يجوز ، وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع إليه . وقيل : لا خلاف بينهما في الحقيقة ; لأن مراد nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ليس هو الطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك .
ثم إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه ، وإن لم يكن عاقلا يقبض منه بطريق النيابة ، ثم يطعمه ويكسوه ; لأن قبض الولي كقبض الصبي لو كان عاقلا .