صفحة جزء
3033 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة . وقالوا : لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الحسن والثوري وأبا حنيفة ومالكا وأحمد في رواية ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة .

ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - ; وذلك لكمال الاختلاط بين الزوجين فتنتفع بدفعها إليه ; لأن مال كل واحد منها يعد مالا للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية